أقرت الحكومة تخصيص إعانة مالية لفائدة مصدري الطماطم الطرية، تبلغ 750 درهما للطن الواحد بالنسبة للكميات الموجهة إلى أسواق جديدة خارج النطاق التقليدي، في خطوة ترمي إلى تعزيز تنافسية هذا المنتوج الفلاحي وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية.
وجاء هذا الإجراء بموجب القرار المشترك رقم 1281.25 الصادر في 9 فبراير 2026 عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي يحدد شروط الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لتنويع وإنعاش صادرات الطماطم الطرية.
وينص القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7488، على أن الإعانة المالية تمنح للكميات المصدّرة عبر البر أو البحر إلى وجهات تقع خارج دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الإفريقية، شريطة أن تفوق هذه الكميات معدل الصادرات المسجلة خلال المواسم المرجعية الممتدة من فاتح سبتمبر 2010 إلى غاية 31 غشت 2020.
ويحدد النص التنظيمي موسم تصدير الطماطم الطرية في الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر من كل سنة إلى 31 غشت من السنة الموالية، وذلك بهدف تنظيم عملية احتساب الكميات المرجعية وربطها بالدورة الفلاحية الخاصة بالقطاع.
وفي ما يتعلق بتحديد الكمية المرجعية المؤهلة للاستفادة من الدعم، يعتمد القرار على معدل الكميات التي صدرتها كل وحدة مصدّرة خلال المواسم المرجعية السابقة، في حين يتم بالنسبة للوحدات الجديدة أو التي لم تقم بعمليات تصدير خلال تلك الفترة اعتماد المعدل العام للكميات المرجعية الخاصة بالوحدات المعتمدة التي قامت بالتصدير خلال تلك المواسم.
ويلزم القرار الوحدات المصدّرة الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم بإيداع طلب لدى المصالح المختصة بالمديريات الإقليمية للفلاحة أو لدى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التي تقع ضمن نفوذها هذه الوحدات، مرفقا بالوثائق الإدارية المطلوبة، من بينها ما يثبت هوية صاحب الطلب، ونسخة من شهادة تصدير الطماطم الصادرة عن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، إضافة إلى اعتماد الوحدة المصدّرة وكشف التعريف البنكي.
وحدد النص آجال معالجة ملفات الدعم في ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطلب، مع إمكانية تمديد هذه المدة بستين يوما إضافية عند الحاجة لإجراء خبرات تقنية، فيما يمنح المصدرون مهلة ستة أشهر بعد نهاية موسم التصدير لإيداع طلباتهم، مع إمكانية تمديدها بثلاثة أشهر في حالات محددة.
وفي المقابل، يقضي القرار بنسخ بعض المقتضيات الواردة في قرار مشترك صدر سنة 2017 والمتعلق بكيفيات منح الدعم المالي لإنعاش صادرات المنتجات الفلاحية، مع الإبقاء على تطبيقه بالنسبة للملفات التي جرى إيداعها قبل صدور القرار الجديد.