في كلمة ألقاها هذا الصباح السيد محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بمناسبة الملتقى الثاني للعدالة بالعيون، ترافع السيد عبد النبوي لأجل استقلالية القضاء، الذي قال عنه “إنه ليس مجرد شعار يرفعه الناس في خطاباتهم، ولا هو محض عنوان يعبر به البعض عن انتماءاتهم أو اختياراتهم ولكنه اقتناع بفلسفة في الحياة، يجب على من يرفع شعارها أن يلتزم بكل حمولاته الفكرية والواقعية”.
الاستقلالية عن السلطة التنفيذية
وأضاف “إن استقلال القضاء هو اختيار لنظامٍ للتقاضي، يُؤْمِنُ فيه المتقاضي قبل غيره، أن القاضي المستقل سيطبق القانون على النزاع دون تأثير من جهة أخرى. فالاستقلال يحميه من تأثير تلك الجهات”، يقول السيد عبد النبوي.
وأكد “استقلال القضاء يعني السلطة التنفيذية، لأن الدستور جعل السلطة القضائية مستقلة عنها”. وأوضح “إن احترام الدستور يدعو الحكومة -ليس فقط إلى احترام هذا الاستقلال- وإنما كذلك إلى دعمه والمساهمة في ترسيخ بنائه”.
..وعن السلطة التشريعية
واعتبر أن استقلال القضاء، يعني كذلك السلطة التشريعية، لأن الدستور كان صريحاً بالنَّص على استقلال السلطة القضائية عنها. وقال في هذا الصدد “لا يتأتى احترام استقلال السلطة القضائية فقط بعدم التدخل في أحكام القضاة ومقرراتهم، وإنما كذلك بالكف عن تناول الشأن القضائي خارج سياق الدستور في نقاشات أعضاء البرلمان.
وأوضح “لقد جعل الدستور القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنع مساءلتها أو محاسبتها من طرفهما. وأقام نظاماً خاصاً بمحاسبة القضاة ومؤسساتهم وأقر له آليات أخرى”.
الاستقلال لصالح المتقاضين
ومن وجهة نظر السيد عبد النباوي فإن استقلال القضاء، يعني السلطة القضائية نفسها، حيث يتعين عليها أن تسخر استقلالها، لخدمة مبادئ العدالة، وحماية القضاة من كل تأثير يُخالف روح الدستور وأحكامه، وأن تبنى مؤسسات قضائية قادرة على حماية الحقوق والحريات. واستقلال القضاء، يقول نفس المتحدث، يعني بالطبع القضاة أنفسهم، الذين عليهم أن يستحضروا “أن مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين، وإنه إذ يرتب حقا للمتقاضين، فكونه يلقي واجبا على عاتق القاضي. كما ورد في الخطاب الملكي، يقول رئيس النيابة العامة
الاستقلال والمجتمع
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن استقلال السلطة القضائية هو حقيقة دستورية وقانونية .. يجب على الجميع أن يتعاون من أجل جعلها حقيقة واقعية كذلك. وإن جعلها حقيقة واقعية معاشة وملموسة، يتطلب أن يلتزم كل طرف من الأطراف السلطوية والمجتمعية بمضمون الدستور.
وأشار في هذا الصدد إلا أنه لايمكن أن يتجسد الاستقلال الدستوري للسلطة القضائية إزاء السلطتين المذكورتين إلاَّ باحترام هذا الاستقلال شكلا ومضموناً، ومراعاة حدود التعاون بين السلطات، كما تأتى للمجلس الدستوري، ثُمَّ للمحكمة الدستورية، أن بَيَّنَاهُ بمقتضى عدة قرارات، ينص الفصل 134 من الدستور أن مضمونها ملزم لجميع السلطات.
ولا يمكن أن يكون عرضة لنقاشات مجتمعية من طرف أفراد أو جماعات في المجتمع، لمجرد تضرر مصالحهم من جراء بعض المقررات القضائية، لأن طبيعة عمل القضاء هي أن يَحْكُم لفريقٍ ضد فريق آخر. وقد يصيب وقد يخطئ، ولذلك فإن المقررات القضائية لا تكون قارة ونهائية، إلاَّ بعد خضوعها لمراجعات متعددة، يمكن خلالها تدارك ما فات وإصلاح ما أشكل ومراجعة الأخطاء.
دولة المؤسسات
ولذلك، يقول عبد النباوي فإن دفاع المجتمع عن استقلال القضاء، يقتضي القبولُ بأحكامه مبدئياً، والتظلمُ منها عند الاقتضاء بالطرق التي يتيحها القانون. وليس بمهاجمة النظام القضائي -وأحياناً الطعن في استقلاله- لمجرد أن مقررات القضاة لم تعكس وجهة نظر الطرف الذي يخسر الدعوى.
هذه هي دولة المؤسسات التي يضمنها الدستور. للمشرع سُلُطَاتُه، وللحكومة اختصاصاتُها، وللقضاء مهامُه. ولكل مقام مقال.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...