حدد مشروع قانون جديد مدة منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العام التابع للجماعة الترابية في 10 سنوات، غير أنه يمكن بصفة استثنائية رفع هذه المدة إلى مدة أقصاها 40 سنة، في حالة إنجاز نشاط مرتبط بمرفق عام لحساب الجماعة الترابية أو مشروع ذي نفع عام يدخل في نطاق اختصاصاتها.
كما يمكن منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العام التابع للجماعة الترابية، وفق ما جاء في مشروع القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الذي اطلعت عليه “الأنباء تيفي”، دون تحديد المدة، وذلك في حالة تهيئة الطرق الرابطة بين ملك مجاور للطريق العمومية وبين هذه الطريق مع السماح بالمرور على جانبي الطريق المذكورة أو عدم السماح به، وفي حالة تهيئة ممرات للربط بين قطعتين أو أكثر مملوكة لنفس الشخص، أو ربط القنوات العمومية بالسواقي المعدة لري الأملاك الخاصة أو لتصريف المياه عنها.
وينص مشروع هذا القانون، المقدم من طرف وزير الداخلية، وصادق عليه مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأخير، على أن رخصة الاحتلال المؤقت تسحب بحكم القانون وبدون تعويض، بعد تبليغ إعذار إلى المستفيد من الرخصة المذكورة، يحدد فيه أجل لا يتعدى شهرا واحدا لإخلاء العقار، وذلك في حالة إذا لم يحترم المستفيد الآجال المحددة في الاحتلال المؤقت للشروع في الأشغال المرخص بها والانتهاء منها، دون عذر مقبول من قبل رئيس المجلس، أو إذا تخلى المستفيد للغير عن كل أو بعض الحقوق التي يخولها له قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت، أو إذا خصص المستفيد القطع موضوع الترخيص بالاحتلال المؤقت لاستعمال آخر غير الذي تم الترخيص له به، أو أحدث تغييرا في المنشآت المنجزة، دون موافقة مسبقة للمجلس، أو إذا لم يقم المستفيد بدفع إتاوة الاحتلال المؤقت عند حلول أجلها، أو إذا صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق المستفيد من الرخصة، أو إذا لم يحترم المستفيد بنود دفتر التحملات.