تابعونا على:

24 ساعة

حماة المال العام

بسبب عودة "الصابو".. حماة المال العام يتهمون عمدة الرباط بانتهاك الدستور

14 مارس 2023 - 20:43

على خلفية تحركات مجلس مدينة الرباط لإعادة تنظيم وقوف السيارات بالمدينة عبر منح أعوان الشرطة الإدارية صلاحية عقل سيارات المواطنين بوضع ما يسمى “الصابو”، والذي تتطلب إزالته دفع جزية، اتهم محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، عمدة المدينة أسماء اغلالو، بانتهاك الدستور والقانون و تحقير المقررات القضائية وارتكاب أفعال ذات صبغة جنائية بتطبيقها لهذا القرار، رغم الأحكام القضائية التي أكدت عدم قانونيته.

 

وقال الغلوسي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ان عمدة الرباط ماضية في تحقير أحكام القضاء وانتهاك الدستور والقانون وارتكاب أفعال معاقب عليها جنائيا، “لذلك تجدها مصممة على إعادة تنظيم وقوف العربات ذات المحرك بالمدينة عبر منح أعوان الشرطة الإدارية صلاحية عقل سيارات المواطنين بوضع ما يسمى “الصابو” والذي يتطلب إزالته دفع إتاوة مقابل ذلك”.

 

وأوضح المتحدث في نفس التدوينة، على انه قد سبق أن عرضت هذه القضية على القضاء وضمنها المحكمة الإدارية بالرباط، والتي اعتبرت أنه وإن كان من حق رئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، فإن المشرع حصر مجال تلك الاختصاصات في “الأمر والمنع والإذن”، ولم يخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام أن وجودها لا يشكل أية عرقلة للسير.

 

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، أن عقل سيارات المواطنين يحد من حريتهم في التنقل المضمونة دستوريا وفق منطوق الفصل 24 من الدستور في فقرته الأخيرة، والتي لا يمكن تقييدها إلا بأحكام القضاء وفقا للقانون مؤكدا في الآن ذاته، أن عقل سيارات المواطنين وفرض جزية عليهم مقابل فك العقل (الصابو) يشكل تعديا واضحا على مجال التشريع الذي يختص به البرلمان كما هو واضح ضمن مقتضيات الفصل 71 من الدستور.

 

وفي هذا الصدد، طالب الغلوسي من النيابة العامة التدخل لفتح بحث قضائي حول هذه الوقائع التي تكتسي صبغة جنائية، ومتابعة المتورطين فيها حرصا على سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة.

 

تجدر الإشارة، ان استخلاص إتاوات دون سند قانوني تندرج ضمن جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصل 243 من القانون الجنائي، والتي تتراوح عقوبتها بين سنتين وخمس سنوات.

 

 

 

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

ملف “الشعوذة الرقمية” يصل إلى البرلمان

للمزيد من التفاصيل...

إيقاف 7 مستشارين بجماعة تسلطانت عن مزاولة مهامهم

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

ترامب: أمريكا ستتدخل إذا أطلقت إيران النار على المحتجين

للمزيد من التفاصيل...

القسام تؤكد مقـ ـتل “أبو عبيدة”

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

مجموعة “العمران” تواصل تنزيل جولتها الدولية بمحطة جديدة بامستردام

للمزيد من التفاصيل...

المغرب وكوريا الجنوبية يطلقان مسار التفاوض بشأن اتفاق للشراكة الاقتصادية الشاملة

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

ديزي دروس يتوج بجائزة “BAFTA”

للمزيد من التفاصيل...

ارتفاع المداخيل الجمركية إلى 42,2 مليار درهم بنهاية ماي2026

للمزيد من التفاصيل...

ورزازات: إطلاق حملة موسعة لمكافحة داء الليشمانيوز ونواقل الأمراض

للمزيد من التفاصيل...

أكادير.. نجاح أول تدخل طبي لعلاج سرطان الكبد بتقنية التردد الحراري

للمزيد من التفاصيل...

الاتحاد المصري يحسم جدل “نجوم القميص” استعدادا للمونديال

للمزيد من التفاصيل...

لبنان: تقديرات تشير إلى خسائر بـ20 مليار دولار نتيجة الحرب الإسرائيلية

للمزيد من التفاصيل...

مستثمرو النقل الطرقي يستغيثون بقيوح لوقف قرار ترحيل المحطة الطرقية بمراكش

للمزيد من التفاصيل...

أمن مطار المنارة يوقف فرنسية من أصول جزائرية بعد إساءتها للمغاربة

للمزيد من التفاصيل...