قال الحسن الداكي, الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ رئيس النيابة العامة, اليوم 16 نونبر الجاري بالقنيطرة, أن حماية حقوق الإنسان تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة المغربية، من خلال انخراط بلادنا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز ممارستها من خلال الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأضاف الداكي خلال كلمة القاها بمناسبة المؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب: تجارب وتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”, أن المملكة واصلت انخراطها في مسار تحديث منظومتها التشريعية والمؤسساتية بما يتلاءم وأحكام هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها، حيث تم إصدار الظهير الشريف رقم 1.18.17 بتنفيذ القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 22 فبراير 2018، والذي عمل على إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
ودعا رئيس النيابة العامة، إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة باعتباره الهدف الأساس من اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير الفعالة لتكريس الوقاية من هذه السلوكات، الأمر الذي تحرص عليه مختلف الجهات الساهرة على إنفاذ القانون.
وأكد ذات المتحدث، أن رئاسة النيابة العامة حرصت على مواكبة الزيارات الرقابية التي يقوم بها قضاة النيابة العامة لهذه الأماكن، والحرص على تنفيذها بشكل منتظم وفعال بما يتوافق ومقتضيات المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب اللتين تلزمان كل دولة طرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة أصدرت عددا من الدوريات التأطيرية لهذه الزيارات والتي أفضت إلى قيام قضاتها بما مجموعه 24022 زيارة خلال سنة 2022 وهو رقم يتجاوز عدد الزيارات المقررة قانونا والمنصوص عليها في المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بنسبة بلغت 120 %.
بالإضافة الى القيام بزيارات تفقدية للسجناء بشكل منتظم وفق الآجال المقررة قانونا مع إعداد تقارير خاصة بكل زيارة ، تتوخى الاطلاع على شرعية وظروف اعتقالهم ومدى احترام حقوقهم المقررة قانونا، مع التحقق من وضعية بعض الفئات الخاصة من المعتقلين بمن فيهم الخاضعين للعلاج أو الاستشفاء، أو ممن لديهم شكايات أو ملتمسات أو تظلمات.
القيام بزيارات منتظمة لمؤسسات معالجة الأمراض العقلية وفق ما تفرضه مقتضيات المادة 25 من ظهير 30 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، مع إنجاز تقارير بشأن هذه الزيارات والتحقق من سلامة وصحـة ظروف إيداع الأشخاص بموجب أوامر قضائية بمستشفيات الأمراض العقلية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...