أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا يقضي بعدم قبول طلب سعيد الزيدي الرامي إلى إصلاح خطإ مادي في القرار رقم 222/24 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 3 يناير الجاري في الملف عدد 270/23.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها، بناء على المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والتي تنص على أن لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها…، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب، مبرزة أنه يتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، أنه استند إلى أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية دون بيان الخطإ المادي الذي يدعيه، مستهدفا مراجعة القرار المذكور.
وأشارت المحكمة الدستورية، إلى أن الخطأ المادي الذي يعتد به هو ذلك الخطأ الذي لا يؤثر على حجية القرار ولا يكون الغرض منه كما يستفاد من طلب المعني بالأمر في نازلة الحال، حمل المحكمة على تعديل قرارها.
وكان سعيد الزيدي، قد تقدم برسالة مسجلة بالأمانة العامة لدى المحكمة الدستورية فـي 4 يناير 2024 والـتي يطلب بمقتـضاها إصلاح الـخطإ الـمادي الـذي شـاب القـرار رقم 222/24 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد 270/23 بتاريخ 3 يناير 2024، الذي قضى بتجريده من صفة عضو بمجلس النواب.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...