دخل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية الحماية المال العام على خط تقديم عضو بمجلس إقليمي، ورئيس جماعة سابق، شكاية في 18 مارس المنصرم ضد مستشار أحد الوزراء في حكومتي سعد الدين العثماني الأولى والثانية من أجل النصب والاحتيال.
في هذا الصدد قال محمد الغلوسي، في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وهو المختص قانونا للبحث في هذه القضية وليس وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان وذلك لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100.000 درهم (300.000 درهم )ويمكن أن تكيف الوقائع الواردة بالشكاية حسب الأحوال بجناية الارتشاء وليس مجرد جنحة إذا تبث صحة ماذكر بشكاية الجهة المشتكية”.
واوضح الغلوسي بالقول: “إذ الأمر لايتعلق بجنحة النصب وإنما بجناية الرشوة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 248 من القانون الجنائي لكون المشتكى به يعد موظفا عموميا بمفهوم الفصل 224 من ذات القانون وصفته كموظف هي التي سهلت له القيام بعمل ولو كان هذا العمل خارج اختصاصاته (وهو التدخل لفائدة المشتكية للحصول على وظيفة، هذا إذا كانت الوقائع فعلا صحيحة وليست مجرد اتهامات لا يوجد مايسندها قانونا) وتصبح العقوبة، طبقا للفصل المذكور في فقرته الأخيرة مادام أن مبلغ الرشوة يفوق 100.000 درهم، مابين خمس سنوات وعشر سنوات سجنا وغرامة مائة ألف درهم إلى مليون درهم دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة، وبذلك تصبح محكمة الاستئناف بالرباط هي المختصة قانونا (قسم جرائم الأموال) طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 4 نونبر 2011).
وتابع الغلوسي، أنه “لذلك يتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان رفع يده عن القضية وإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك المذكور من أجل إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة لفتح بحث قضائي معمق حول الادعاءات والمزاعم الواردة في الشكاية والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية دون استثناء ومتابعة كل من تورط في هذه الأفعال المخالفة للقانون والمعاقب عليها جنائيا”.