ضمت النسخة الجديدة من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي من المقرر أن يعرضها وزير العدل أمام المجلس الحكومي يومه الخميس، مجموعة من التعديلات الجديدة، التي من بينها مواد تضيق الخناق على جمعيات حماية المال العام، وتمنعهم من وضع الشكايات ضد المنتخبين والشخصيات التي يشتبه تورطها في قضايا تتعلق باختلاس المال العام.
وفي هذا الصدد، فإنه وفق المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، فإنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة”.
إقامة هذه الدعوى، حسب نص المادة، يتم “بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
كما تورد ذات المادة، أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس”، وأنه “تراعى عند ممارسة الدعوى العمومية مبادئ الحياد وصحة وشرعية الإجراءات المسطرية والحرص على حقوق الأطراف وفق الضوابط المحددة في هذا القانون”.
ومن جهة ثانية، تضيف المادة أن“الوكيل القضائي للمملكة يبلغ كذلك بكل دعوى عمومية يكون موضوعها الاعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم”.
وفيما يتعلق بالشكايات التي يكون المشتبه فيهم فيها موظفون أو أعضاء بالجماعات الترابية، تشير المادة إلى أنه “تُبلغ إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية الدعوى العمومية المقامة ضد أحد موظفيها أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتها أو إذا كانت الدعوى العمومية تتعلق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الجماعات الترابية أو هيئاتها”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...