تابعونا على:
شريط الأخبار
الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية أتركين تطالب بالنهوض بأوضاع الأطر الطبية والتمريضية بمستشفى في مراكش إغلاق سجن “سات فيلاج” بشكل نهائي الممثل القانوني لشركة إنتاج أقمصة نهضة بركان يكشف مستجدات خطيرة الوداد: البرناكي يكشف أعضاء لجان الفريق كوسومار تسلط الضوء على مساهمتها في السيادة الغذائية أولمبيك أسفي يخضع عبوب لفحص مضاد الرجاء ينتظر قرار زينباور للتعاقد مع الهدهودي “البيجيدي” يهاجم الحصيلة الحكومية ويعتبرها “حققت رقما قياسيا في البطالة” الجيش يشكو الرجاء للجنة الأخلاقيات أخنوش: الأغلبية ستناقش كيفية تدبير المرحلة المقبلة بعد مؤتمر الاستقلال الزيادة في أسعار البوطا.. أخنوش يخرج عن صمته نقابة للصحة تقرر تصعيد احتجاجاتها ببني ملال نشر 3 مؤلفات علمية لدعم البحث الزراعي وضمان السيادة الغذائية في المغرب الحكومة تعين إيمان بلمعطي مديرة عامة ل”ANAPEC” الدرك يحبط محاولة تهريب الأطنان من المواد الغذائية المدعمة بمشاركة بوخيام .. الدار البيضاء تحتضن النسخة الثالثة لرياضة ركوب الأمواج البحرية الملكية تقدم المساعدة ل85 مهاجرا سريا بالداخلة إجراء جديد من الكاف قبل مباراة بركان واتحاد العاصمة بايتاس ينفي استحواذ جهات معينة على الحصة الأسد من الأغنام المستوردة

مجتمع

كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمناسبة الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية : "الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي" بمراكش

12 ديسمبر 2019 - 13:06

يطيب لي في بداية هذه الكلمة الافتتاحية الترحيب بكم جميعا في هذا اللقاء العلمي الدراسي الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول موضوع : “الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي”.

وهي مناسبة سعيدة نجدد فيها اللقاء بقاضياتنا وقضاتنا، سواء المنتمين إلى هيئة الحكم أو هيئة النيابة العامة، ممن حَضَرُوا إلى هذا اللقاء، أو حَضَّرُوا لمناقشة موضوعه. واعتبرها فرصة حقيقية للمساهمة في تعميق التفكير حول موضوع من أعقد المواضيع المطروحة على القضاء في الوقت الراهن، بسبب ملامسته لمبدأين أساسيين من مبادئ حقوق الإنسان التي تحمي الحريات وقرينة البراءة من جهة، ولكنها في نفس الوقت تسمح باستباحة بعض مظاهرهما من أجل حماية الأمن والنظام العام وتوفير الشروط المناسبة لمكافحة الجريمة من جهة ثانية.


حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛


يطرح تطبيق الاعتقال الاحتياطي العديد من التساؤلات. ويتطلب المحافظة على الموازنة بين متطلبات حماية حقوق وحريات الأفراد المشتبه فيهم والمتهمين من جهة، وضرورات مكافحة الجريمة وحماية النظام العام وضمان أمن وسلامة المجتمع من جهة أخرى.


فإذا كانت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحمي حرية الأشخاص، فإنها في نفس الوقت أباحت للقانون الحد منها وتأطيرها، لأسباب تتعلق بالنظام العام. كما ورد في المادة 29 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت على خضوع “الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي”.


كما أن المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرت حق الفرد في الحرية والسلامة الشخصية، ومنعت اعتقاله تعسفياً، ربطت الحد من حريته بما يفرضه القانون من أحكام وإجراءات. وهو ما يعني جواز تقييد الحرية الفردية في الأحوال وبالشروط التي يحددها القانون.
وقد مضى الدستور المغربي على هَدْيِ المواثيق الدولية، وتبنى الفصل 23 منه المقتضيات الواردة في المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأسند للقانون تحديد أسباب وشروط إلقاء القبض والاعتقال والمتابعة الجنائية للأشخاص. واستفاض القانون في تحديد هذه الشروط والأسباب في التشريعات الجنائية وقانون المسطرة الجنائية على الخصوص. وقد أسند للنيابة العامة ولقضاة التحقيق سلطة تقدير الاعتقال الاحتياطي، وللمحاكم سلطة النطق بالعقوبات، بما فيها السالبة من الحرية. ولذلك فإن أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق يوجدون على علاقة مستمرة مع تدبير موضوع سلب الحرية الشخصية، عن طريق الأمر تدبير الاعتقال الاحتياطي.


وإذا كان الاعتقال الاحتياطي يبدو تدبيراً مشروعاً، يحق لهؤلاء القضاة إيقاعه على الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين، مما ينأى بقراراتهم عن التعسف وانعدام الشرعية التي تستوجب قيام المسؤولية، فإن فرضية التعسف في إيقاع الاعتقال الاحتياطي،
أو الخطأ في اتخاذه عن طريق إهمال مراقبة أسبابه ومبرراته،
أو مسطرة إجرائه، تظل واردة.

كما يظل الخطأ القضائي وارداً في سائر الإجراءات وعبر كل مراحل الدعوى القضائية. وهو ما دعا الدستور المغربي إلى إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، وتخويل المتضرر الحق في الحصول على تعويض بشأنه )الفصل 122(.
غير أنه لئن كان لا يوجد خلاف بشأن إمكانية التعويض عن الخطأ القضائي من جهة وعن الإجراءات التعسفية المتخذة في حق الأشخاص خرقاً للقانون من جهة ثانية.

وكذلك عن التعسف في استعمال الحق من جهة ثالثة. فإن تفاصيل تفعيل هذه المبررات تتنازعها الكثير من الآراء. خصوصاً وأن القانون لم يتولَّ بعد تحديد أوجه الخطأ القضائي، ولا صور التعسف في ممارسة القضاة لاختصاصاتهم الدستورية. وهو ما يطرح على القضاء الإداري بالخصوص، تقدير هذه الحالات، كما هو دأبُ هذا القضاء المنشئ للاجتهادات وللسوابق القانونية.


ولكن مهمة القضاء الإداري ليست سهلة بالمرة، وذَلك لأنه مدعو إلى مراعاة موازنتين لهما حساسية قانونية وأمنية بالغة الدقة.

حيث يقتضي الأمر مراعاة اختصاص القضاء العادي الذي لا رقابة للقضاء الإداري على قراراته. ومن جهة أخرى، مراعاة تأثير قراراته على تحقيق الأمن وحماية النظام العامين من طرف قضاة التحقيق والنيابة العامة )وهي المهام المخولة لهذا النوع من القضاء بمقتضى الدستور والقانون(، ذلك أن الأحكام بالتعويض من شأنها أن تؤطر استعمال الاعتقال الاحتياطي من طرف قضاة التحقيق والنيابة العامة، الذين قد يعزفون عن استعماله تهيباً من تحميل الدولة المسؤولية، في حالات قد يكون فيها ضروريا لحماية الأمن والنظام العام أو لحسن سير العدالة. ولذلك فإن القضاء الإداري، في تعامله مع موضوع التعويض عن الاعتقال الاحتياطي مطالب باستحضار هذه المعطيات، من أجل توفير المساحة الضرورية للسلطة التقديرية لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، حتى لا يتضرر أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وأخلاقهم من جراء عدم استعمال تدبير الاعتقال في الحالات الضرورية.


حضرات السيدات والسادة؛


إن ضرورة استحضار المعطيات المشار إليها لا يعني أبدا تبرير التمادي في اللجوء إلى الاعتقال، كما لا يجعل منه الوسيلة الأولى والأخيرة لإحكام القبضة على المتهم. ولذلك فإن رئاسة النيابة العامة، تضع ترشيد الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية. غير أن هناك العديد من الأسباب التي تحول دون عقلنته وضبط حالات اللجوء إليه. وهي أسباب ترتبط في جزء كبير منها بالخيارات القانونية للسياسة الجنائية التي تتجلى في محدودية بدائل الاعتقال بالنسبة للنيابة العامة. بحيث أن هذه الأخيرة
لا تتوفر من البدائل إلا على الكفالة المالية أو الشخصية.

كما أن المشرع يُركز على المقاربة الزجرية في إطار تعامله مع مختلف ظواهر الانحراف أو الجنوح. ويخصص لها عقوبات سالبة للحرية. وذلك بالإضافة إلى إيمان المتقاضين – ولاسيما الضحايا – بأهمية الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية، كمعيار لتقييم نجاعة العدالة والثقة فيها.
ويلاحظ على هذا المستوى أن كثيرا من المواطنين لا يعتبرون العدالة فعالة إلا إذا تم اعتقال خصومهم فورا. ولذلك تقابل قرارات النيابة العامة بالمتابعة في حالة سراح بتذمر المشتكين. ومنهم من يعتبر ذلك مؤشرا على عدم نجاعة العدالة أو انحيازها.
ومن جهة أخرى، فلا يخفى عليكم أن تقدير سلامة قرار النيابة العامة بالاعتقال الاحتياطي، لا يرتبط بمآل الحكم الصادر عن المعتقل بالبراءة، ما دام أن قرار الاعتقال تم وفقا للضوابط القانونية المنظمة له.

ذلك أنه لئن كانت النيابة العامة مسؤولة عن التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر سلطتها في الاعتقال، فإن نقاشاً طرح حول مدى إمكانية إثارة مسؤولية الدولة عن أعمال قضاتها، في الحالة التي ينتهي فيها الاعتقال بحكم بالبراءة. والحال أن تقييم قرار النيابة العامة بالاعتقال لا يرتبط بمآل الدعوى. لأنه يتم لأسباب أخرى، ليست كلها تتعلق بقيمة وسائل الإثبات المتوفرة في الدعوى، كانعدام ضمانات الحضور والخطورة على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال )المادتان 47 و74 من ق.م.ج(.
كما أنه في الحالات التي يستند فيها الاعتقال الاحتياطي إلى حالة التلبس، أو لوجود قرائن إثبات كافية عن ارتكاب الجريمة، فإن تقدير قيمة وسائل الإثبات يرجع للمحاكم، وليس للنيابة العامة
أو لقاضي التحقيق اللذين يستندان إليها للإحالة.

يضاف إلى ذلك أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية لا تسمح للوكلاء العامين للملك بإمكانية المتابعة في سراح حينما يعتبرون القضايا الجنائية جاهزة للحكم ولا تتطلب تحقيقاً، بحيث يلزمون باتخاذ تدبير الاعتقال الاحتياطي، ولا خيار لهم في ذلك )المادة 73 ق.م.ج(.
حضرات السيدات والسادة؛


يبدو أن مهمة القضاء الإداري ليست سهلة في مجال الحكم بالتعويض بسبب الاعتقال الاحتياطي. ولذلك يعول على هذه الندوة التي يجتمع لها عينة من القدرات القانونية المتخصصة تتجلى في قضاة المحاكم الإدارية والقضاة المكلفين بالتحقيق وبالنيابة العامة من أجل الشروع في مناقشة هذا الموضوع والخروج بخلاصات واضحة قد تكون موضوعاً لنقاشات أوسع في المستقبل.


أشكركم على الحضور والمشاركة. وأتمنى لكم التوفيق في مناقشة هذا الموضوع الهام، باستحضار مبادئ الدستور وقيم حقوق الإنسان وإكراهات أداء مؤسسات العدالة الجنائية.

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

أتركين تطالب بالنهوض بأوضاع الأطر الطبية والتمريضية بمستشفى في مراكش

للمزيد من التفاصيل...

“البيجيدي” يهاجم الحصيلة الحكومية ويعتبرها “حققت رقما قياسيا في البطالة”

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

الشرق الأوسط يدخل المجهول..بعد الضربة على إيران المنسوبة لإسرائيل (تحليل)

للمزيد من التفاصيل...

كيف ساعدت الولايات المتحدة في مواجهة هجوم إيران على إسرائيل؟

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

نشر 3 مؤلفات علمية لدعم البحث الزراعي وضمان السيادة الغذائية في المغرب

للمزيد من التفاصيل...

أفضل زيت زيتون بكر: تتويج 12 زيت زيتون

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية

للمزيد من التفاصيل...

أتركين تطالب بالنهوض بأوضاع الأطر الطبية والتمريضية بمستشفى في مراكش

للمزيد من التفاصيل...

إغلاق سجن “سات فيلاج” بشكل نهائي

للمزيد من التفاصيل...

الممثل القانوني لشركة إنتاج أقمصة نهضة بركان يكشف مستجدات خطيرة

للمزيد من التفاصيل...

الوداد: البرناكي يكشف أعضاء لجان الفريق

للمزيد من التفاصيل...

كوسومار تسلط الضوء على مساهمتها في السيادة الغذائية

للمزيد من التفاصيل...

أولمبيك أسفي يخضع عبوب لفحص مضاد

للمزيد من التفاصيل...

الرجاء ينتظر قرار زينباور للتعاقد مع الهدهودي

للمزيد من التفاصيل...