صرح رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن الحكومة صادقت في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم رقم 2.19.1095 بتطبيق القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ويسعى المشروع لتوضيح كيفيات تطبيق بعض مواد القانون رقم 40.17 وتحديدا المواد : 2 و46 و55 و58.وينص المرسوم على مايلي :الموافقة على تقديم الحكومة للحصة النقدية في رأسمال بنك المغرب من أجل تغطية عدم كفايته، تتم بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية؛المصادقة على القواعد المحاسبية الخاضع لها بنك المغرب تتم بقرار للوزير المكلف بالمالية؛المصادقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج فئة جديدة من الأوراق والنقود المعدنية وتحديد القوة الإبرائية لهذه الأخيرة تتم بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.ويأتي هذا المرسوم لينسخ المرسوم رقم 2.06.267 الصادر في 3 يوليو 2007 بتطبيق القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.وقد صرحت الحكومة أيضا على أنها صادقت اليوم على مشروع مرسوم رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استراتيجية الوزارة لتقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة، وتوسيع وتنويع العرض التكويني بالجامعات بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير البيداغوجي والإداري بالمؤسسات الجامعية، وكذلك الرفع من الطاقة الاستيعابية بهذه المؤسسات وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي، وذلك من خلال :إحداث مؤسسات جامعية جديدة ويتعلق الأمر ب:
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...