انتقدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تمرير الحكومة المغربية قانونا يحدد شروط وكيفيات عبور واستيراد النفايات من الدول الصناعية والمحظور تركها في الطبيعة او حرقها في الدول المصدرة لها.
واستشهد الهيئة بتقرير المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحث الطبي (INSERM) لسنة 1997 والذي تطرق إلى مجموعة من الأوبئة و الأمراض ناتجة عن نفايات تضمنتها اللائحة المرفقة للقرار الوزاري منها على سبيل المثال لا الحصر “ألاميونت l’Amiante أو الاسبستوس”.
وذكرت الهيئة “بعض الدول سبق لها أن حظرت هذه النفايات لخطورتها على صحة مواطنيها وسلامة بيئتها”.
وشجبت الهيئة ما أسمته بـ”أساليب التحايل دون أية عقوبات في وقت تتعهد فيه الدول المتقدمة بتقديم المساعدات التكنولوجيا فيما يسمى بألية التنمية النظيفة للدول التي هي في طريق النمو و دول العالم الثالث مقابل تلوثيها، أو ما يعرف بشراء حقوق التلويث- سوق الكاربون.
وعبرت الأخيرة عن رفضها القاطع للأعمال التخريبية للأنظمة الايكولوجية المغربية من طرف الدول الصناعية الملوثة وشركاتها العابرة للقارات بتواطؤ مع الحكومة المغربية الماسة بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والاستهانة بكرامة المواطن(ة) المغربي(ة).
وطالبت الحكومة المغربية بالإلغاء الفوري للقرار الوزاري رقم 20.1339 الصادر في 14 يوليو2020 والكف عن كل التبريرات المسوغة لإستيراد النفايات كيفما كان نوعها نظرا لخطورتها على صحة الانسان والبيئة المغربية.
كما طالبت بضرورة مراجعة القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وملائمته مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات عبر الحدود وبالتخلص منها وكذا اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون لعام 1985 و اتفاقية الإطار بشأن تغير المناخ لعام 1992 – برنامج الامم المتحدة للبيئة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...