رفضت المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الاثنين، الطلب المقدم من طرف برلماني سابق ورئيس جماعة قروية سابقا باشتوكة أيت باها المنتمي حاليا لحزب التجمع الوطني للأحرار، والقاضي بالطعن في رفض ترشحه لعضوية الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة.
وكانت السلطات المحلية باشتوكة أيت باها ممثلة بقائد قيادة ماسة قد رفضت ترشح المعني بالأمر بعلة أنه سبق أن تم عزله من مهامه الانتخابية كعضو بجماعة سيدي وساي بحكم قضائي نهائي، وهو القرار الذي لم يتقبله فقرر الطعن فيه بدعوى أن قرار رفض ترشيحه مخالف لمدونة الانتخابات وبالخصوص المقتضيات المنظمة لشروط الترشيح لعضوية الغرف المهنية المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 221 و 222 و 261، مادام أنه وإن صدر في حقه حكم قضائي بالعزل من عضوية جماعة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إلا أن آثار العزل المذكور تبقى محصورة في إطار انتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية و لا تنسحب على انتخابات أعضاء الغرف المهنية التي نظمها المشرع بموجب مقتضيات خاصة بمدونة الانتخابات، خصوصا وأنه يتمتع بأهلية الترشيح لعضوية الغرفة الفلاحية ولا تسري عليه المواقع المحددة بالمواد 41 و 42 و 260 و 261 من مدونة الانتخابات، كما لم يسبق له أن صدر في حقه حكم قضائي بالتجريد من الحق في قابلية الانتخاب والترشح. وقد التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن السلطة المحلية بتاريخ 25 يوليوز الجاري والقول بقبول ترشح الطاعن لعضوية الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة.
وبعد المداولة وطبقا للقانون، اعتبرت المحكمة الابتدائية بإنزكان، أنه طبقا لمقتضيات المادتين 41 و 42 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، وخصوصا البند الثاني من المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، على أنه لا يؤهل للترشح الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وعللت المحكمة قرار رفضها قبول الطعن، لكون الطاعن، بصفته رئيس جماعة سيدي وساي باشتوكة أيت بها، سبق وأن تم عزله من عضوية مجلس الجماعة بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمتمثلة أساسا في إبرام اتفاقية شراكة مع جمعية توجد في حالة تبعية مالية وإدارية لرئيس الجماعة وعدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لإبرام العقود والصفقات العمومية ومخالفة النصوص القانونية المتعلقة بالتدبير المالي للجماعة وعدم التقيد بالنصوص القانونية المنظمة للتدبير الإداري لمصالح الجماعة.
واعتبرت المحكمة، أن ما أورده المشرع في مقتضيات المادة السادسة المذكورة من كون العزل من مسؤولية انتدابية يفقد الشخص المعزول الأهلية للترشح، إنما يقصد به العزل من أي مسؤولية انتدابية بشكل عام ما دام قد أورد لفظ مسؤولية انتدابية دون تعريف أو تخصيص) بصرف النظر عن طبيعة هذه المسؤولية و لا ينحصر فقط في إطار انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) بمقتضى قرارها عدد 821/11 بتاريخ 19/11/2011 في الملف عدد 1177/11 وبمناسبة بتها في مدى مطابقة القانون التنظيمي رقم 11/59 للدستور به.
واعتبرت المحكمة أن عزل الطاعن من المسؤولية الانتدابية كرئيس جماعة بمقتضى حكم حائز على قوة الشيء المقضي به، يفقده أهلية الترشح لأية مسؤولية انتدابية أخرى بما في ذلك الترشح لعضوية الغرفة الفلاحية ولا يرفع مانع الأهلية المذكور إلا بعد انصرام العلة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة السادسة المذكورة حيث إن قرار عزله الصادر بتاريخ 2/8/2018 كان نهائيا بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب النقض بتاريخ 16/01/2021 ليبقى بذلك، تضيف هيئة المحكمة، مانع الترشح المؤقت لا زال قائما، وعلى هذا الأساس حكمت برفض طلب الطاعن الرامي إلى الحكم بقبول ترشيحه لعضوية الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة في إطار اقتراع السادس من غشت من سنة 2021 لأعضاء الغرف الفلاحية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...