لفت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى أن الجمعيات، عموما، تُسير شبكات توزيع الماء الشروب، من خلال إيصال الماء، وضع العدادات، الفوترة، تحصيل المستحقات، فضلا عن إنجاز أو استغلال تجهيزات ومعدات مائية، كالأثقاب والخزانات والصهاريج والمضخات وغيرها.
غير أن هذه الصيغة، يستدرك الفريق وهو يُقدم مقترح قانون يقضي بتتميم القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بمثابة نمط “يكتفي في أحسن الأحوال بمجرد تعاقد إداري، ويفتقد، في جميع الأحوال، إلى السند القانوني اللازم، والمتين والسليم، الذي من شأنه أن يحفظ حقوق الجميع (الساكنة؛ الجمعيات؛ الجماعات؛ الدولة…)، وأن يُحدد، بشفافية ووضوح، واجبات كل هذه الأطراف المتدخلة”.
وقال في مذكرته التقديمية الموقعة باسم رئيس الفريق رشيد حموني، إن تدبير توزيع مياه الشرب، بهذه الصيغة التدبيرية ذات الفوائد المتعددة، يتم إمّا في إطار اتفاقية تعاقدية تغيب فيها الشروط اللازمة والأركان الكاملة لعقد التدبير المفوض، في وقت تقدم نصف الجمعيات المعنية هذه الخدمة العمومية الأساسية في غياب أي شكلٍ تعاقدي، مما يطرح إشكالاتٍ قانونية وتدبيرية وتمويلية وتقنية، وأخرى متعلقة بضمان استدامة وجودة وسلامة خدمة مرفق عمومي هو غاية في الحيوية.
وشدد على ضرورة العمل على سد هذا الفراغ القانوني ومعالجته، ضمن القانون التنظيمي للجماعات، حتى يتسنى للجمعيات التي تتولى توزيع الماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة بالوسط القروي، اكتساب الأهلية القانونية التامة لممارسة نشاطها المذكور في توافق تام مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، علماً أنَّه نشاطٌ لا يــكتسي طابعاً تجاري مربحاً، ولا يستقطب، بالتالي، استثمار الخواص.
واقترح الفريق في ما يتعلق بتدبير المرافق الضرورية المندرجة ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات، أن تتوسع إمكانيات الجماعات، في إطار تحديث سُبُلِ التدبير، لكي تشمل، بالإضافة إلى التدبير المفوض وإحداث شركات التنمية المحلية والتعاقد مع القطاع الخاص، إمكانية إسناد تدبير مرفق عمومي محلي إلى جمعية أو أي شخص آخر، وذلك في الحالات التي تكون فيها المبادرة الخاصة غير متاحة أو غير كافية أو غير ضامنة لإحداث أو استمرار مرفق ضروري لتلبية حاجيات الساكنة، ولا سيما في الوسط القروي.
وقال إنه يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.
واقترح أنه عندما تكون المبادرة الخاصة غير متاحة أو غير كافية لضمان إحداث أو استمرار مرفق ضروري لتلبية حاجيات الساكنة، ولا سيما في الوسط القروي، يمكن للجماعة أن تعهد بمسؤولية إحداثه أو تدبيره إلى جمعية أو أي شخص آخر؛ ويمكنها أيضا أن تمنح مساعدات، شريطة إبرام اتفاقية مع المستفيد من المساعدة تحدد التزامات هذا الأخير.
كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى ولاسيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.