نظمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عمليات انتقال التلاميذ من المؤسسات الخاصة إلى المؤسسات العمومية، في مذكرة جديدة صدرت اليوم الجمعة.
المذكرة أقرت بوجود صعوبات تواجه المعنيين خلال تقديم طلبات انتقالهم، داعية مدراء الأكاديميات إلى اعتماد مسطرة شهادة الانتقال، المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بين المؤسسات العمومية بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الراغبين في الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، سواء كانت عمومية أم خصوصية.
وقالت إن هذا الإجراء يأتي “تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم، وانسجاما مع مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي إطار تبسيط المساطر وتوحيدها”.
وتم إلغاء العمل بالمذكرة رقم 12 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1990 في شأن التحاق تلاميذ التعليم الخاص المغربي بالمؤسسات التعليمية العمومية.
ولفتت المذكرة إلى أنه كان في السابق يتم العمل على وضع ملف من لدن تلاميذ التعليم الخاص لدى النيابة الإقليمية القريبة من سكناهم، يتكون من طلب مكتوب وموقع من لدن ولي أمر التلميذ المعني بالأمر يتضمن عنوانه الكامل والمرحلة التعليمية التي يرغب في الالتحاق بها، وشهادة المغادرة مسلمة من آخر مؤسسة تابع بها التلميذ دراسته إذا سبق له أن درس بالتعليم العمومي مثبت فيها القسم الأخير وقرار مجلس القسم في نهاية السنة، وشهادة مدرسية مسلمة من طرف المؤسسة الخاصة التي يتابع بها التلميذ دراسته، تبين المدة الدراسية التي قضاها بكل قسم مع قرار مجلس القسم في نهاية السنة.
ولكي تكون هذه الشهادة صالحة، يجب أن تتضمن اسم المؤسسة وعنوانها ورقم وتاريخ الترخيص بفتحها واسم السلطة الحكومية التي أصدرت هذا الترخيص، وكذا اسم وتوقيع وخاتم المدير، كما يجب أن تكون مصادقا عليها من طرف المصلحة الإقليمية الممثلة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم التي تقع المؤسسة داخل دائرة نفوذها.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...