أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكما برفض دعوى سائق حافلات ضد الشركة التي يشتغل لديها، بعد فصله من العمل إثر رفضه إجراء التحاليل الطبية الدورية المطلوبة.
وبحسب حيثيات الحكم، فإن النزاع الشغلي يعود لشهر يوليوز 2023، حيث كان السائق يعمل لدى الشركة منذ سنة 2017، قبل أن يتم إنهاء عقده. وأوضحت المحكمة أن الشركة طالبت السائق بالالتزام بإجراء التحاليل الطبية ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة لديها، وهو ما رفضه المدعي، ما اعتبر “خطأ جسيما” يستوجب الفصل وفق المادة 39 من مدونة الشغل.
وأوضحت المحكمة أن الشركة قامت باستدعاء السائق لحضور جلسة الاستماع بحضور مندوب الأجراء، إلا أنه تخلف عن الحضور، مما أدى إلى صدور قرار الفصل.
وشرحت المحكمة أن المدعي رفع دعواه القضائية للمطالبة بتعويضات مالية تصل إلى أكثر من 130 ألف درهم عن الاخطار والعطل السنوية والفصل والضرر المادي والمعنوي، إضافة إلى تمكينه من شهادة العمل.
وأكدت المحكمة أن المدعي تجاوز الأجل القانوني المحدد في المادة 65 من مدونة الشغل، إذ تقدم بالدعوى بعد أكثر من سنة ونصف من تاريخ قرار الفصل، وهو ما أدى إلى سقوط حقه في إقامة الدعوى ورفض كافة طلباته، مع تحميله الصائر ضمن إطار المساعدة القضائية.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الشركة احترمت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستماع وإبلاغ مفتش الشغل، بما يحقق الغاية القانونية المنصوص عليها، وهو ما ثبت من خلال وثائق جلسات البحث والمداولات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
body.postid-1152232