طالب محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كل من الرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية وأقسام قضاء الأسرة، بضرورة تضمين اسم المراد الزواج بها، منعا لكل أشكال التحايل التي يلجأ لها الرجال لاستعمال الإذن للزواج عدة مرات، وذلك حفاظا على الأسرة المغربية وتماسكها.
وأوضح عبد النباوي في دورية له، أن مدونة الأسرة نصت على مسطرة قانونية دقيقة ومضبوطة من أجل الحصول على الإذن بتعدد الزوجات، وهي مسطرة يجب مراعاتها واحترامها، بحيث نصت كذلك على تجريم أعمال التدليس المرتبطة للتملص من اتباع الإجراءات المسطرية المقررة للحصول على إذن قضائي بالتعدد، وذلك من أجل حماية الأسرة وتماسكها وصيانة لحقوق الزوجات.
وأشار عبد النباوي في الدورية، إلى أنه قد أثار انتباهه توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمعلومات تفيد استعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد، مستغلين عدم تضمين اسم المراد التزوج بهن بالإذن بالتعدد الممنوح لهم، وهو ما يتضح منه أن عدم تضمين أسماء المراد التزوج بهن في الإذن بالتعدد، يفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح لعدة مرات كأنه شيك على بيضاء، مبرزا بذلك أن هذا الأمر يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطر التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شرط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار، في إطار المسطرة المنصوص عليها من المدونة، موازاة مع حق المراد التزوج بها، في حالة الإذن بالتعدد، في أن يشعرها القاضي قبل العقد عليها بأن يريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضى بذلك.
وأضاف عبد النباوي في دوريته، أنه غني عن البيان، أن الإذن بالتعدد يمنح في شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها، ولذلك ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه واضحا في صياغته، دقيقا في منطوقه، لأجل تلافي كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه، وفي الحالة الراهنة لا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة، وهو ما يقتضي، وفق الدورية، أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخص وضعيات محددة، مما يستدعي تضمينها جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها بيان هوية المراد التزوج بها من قبل طالب الإذن بالتعدد؛ لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بكونه ميثاق تراض وترابط شرعي على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين.
وخلص عبد النباوي في الدورية إلى أنه نظرا لما لهذه التوضيحات من أهمية بالغة، ولضمان ممارسة مسطرة التعدد وفق الضوابط القانونية السليمة، والالتزام بأحكامها من جهة، وحفاظا على حقوق الزوجات وكرامتهن، وتماسك الأسرة واستقرارها من جهة ثانية، ومنعا للتلاعب بالإذن بالتعدد واستعماله لحالات أخرى غير ما منح لأجله من جهة أخرى، فمن الضروري تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيئات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل في زيجات متعددة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...