يطرح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في أول جلسة للأسئلة الشفوية بالدورة الخريفية الاولى من السنة التشريعية الثانية من عمر الولاية الحالية، إشكالية عمليات الإجهاض بالمغرب، وتنامي الظاهرة بالمغرب بشكل كبير.
وفي هذا الصدد، يوجه الفريق الاشتراكي سؤالا عاديا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بعمليات الإجهاض، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي من المقرر أن تنعقد يوم غد الاثنين 17 أكتوبر الجاري بمجلس النواب.
وللإشارة، فقد أحاط القانون المغربي عملية الإجهاض بعقوبات سجنية، مشددة أحياناً، وذلك بهدف الزجر والتقليل من حالات إنهاء الحمل، على رغم أن الواقع يشير إلى غير ذلك، بدليل الأرقام التي توردها العديد من جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملفات المرأة والأسرة.
وفي هذا الصدد، ينص الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي، على أن “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو من دونه، سواء أكان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، أما إذا نتج عن عملية الإجهاض موت السيدة فعقوبة الفاعل تصبح السجن من 10 إلى 20 سنة”.
كما أن الفصل 450 من الترسانة القانونية ذاتها، فينص على ما يلي “إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها سابقاً بصفة معتادة ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف، وتصبح عقوبة السجن من 20 إلى 30 سنة في الحالة التي يؤدي فيها الإجهاض إلى الموت”.
ويأتي الفصل 454 ليكمل لائحة الزجر القانوني، إذ إن العقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين ضد “كل امرأة أجهضت نفسها عمداً أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما أعطي لها لهذا الغرض”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...