أكد سمير بوزيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أن إقالة أعضاء بمجلس المستشارين بناء على قرار المحكمة الدستورية يعني أن هناك “إخلال بمدى مطابقة استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها للأهداف المتوخاة من وراء المساهمة أو المساعدة.”
وأضاف بوزيد، في تصريح لـ “الأنباء تيفي”، أن النتيجة أمام هذا الوضع هي “استعمال المال العام مرة أخرى في حالة تنظيم انتخابات جزئية، واستخلاص أجر طيلة مدة ما قبل الإقالة”، مشيرا إلى أن الأمر “لا يتعلق بالمحكمة الدستورية التي اتخذت قرارها بناء على وجود طعون، ولكن الأمر مرتبط بالأساس بالمترشح والمترشحة قبل ترشحهم”.
وتابع المتحدث ذاته، أن الترشح لانتداب انتخابي هو “التزام مسبق من المترشح متى تم انتخابه بممارسة مهامه التمثيلية على وجه الاطراد، والانتظام والاستمرار، لا يوقفه في ذلك إلا ما قد يعتريه أثناء انتدابه من أوضاع مقررة في القانون”، مبينا، في نفس السياق، أنه تقع على المترشح تبعا لذلك “مسؤولية التّحقق بدء أثناء إيداع ترشيحه، من انتفاء ما قد يعيق أداء مهامه التمثيلية خلال مدة انتدابه، سيما ما يتعلق منها بأهليته”.
وبين بوزيد، أن القضية في هذا الباب مرتبطة بـ “المسؤولية التي تحفظ هدر المال العام خاصة في الظرفية الاقتصادية التي تعيشها بلادنا”، مؤكدا أن الدولة تقوم بتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والنقابات في الاستحقاقات الانتخابية بما يناهز 360 مليون درهم، أي 36 مليار سنتيم، وفق نص القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6991.
وفيما يخص انتخابات مجلس المستشارين، التي هي موضوع الطعون التي أدت إلى إقالة أعضاء بالمجلس، فيقول نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فتخصص لهم الدولة مبلغ 20 مليون درهم، منها 12 مليونا لفائدة الأحزاب السياسية، و8 ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية.
يذكر أن المحكمة الدستورية أعلنت عن الاطاحة بعضوين قياديين من الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، تتقدمهما آمال العمري رئيسة الفريق بمجلس المستشارين والمستشار عز الدين زكري، القيادي بالجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي.
إلى ذلك، قضت ذات الهيئة الدستورية، بإلغاء انتخاب أحمد الصغير، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين إثر عريضة الطعن.
وبحسب قرار المحكمة الدستورية، فتعود الاطاحة بمقعد رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، بعد الطعن الذي تقدمت به منظمة الديمقراطية للشغل يفيد أن المعنية ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابية، برسم نفس الاقتراع، ممثلة للقطاع البنكي، رغم “انقضاء صفتها”، كمندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجاوزها “الحد الأقصى للتمديد”.
ووفق القرار ذاته، فقد تم إلغاء انتخاب عز الدين زكري بالنظر لترشحه “ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي”، دون أن تكون له صفة مندوب الأجراء للقطاع المذكور، إضافة إلى أنه انقطع عن العمل بمصالح الضمان الاجتماعي، منذ شهر نونبر 2015، لبلوغه سن التقاعد، وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون.
وترى المحكمة الدستورية، إلى أن انتخاب زكري كان معيبا بتاريخ 16 يونيو 2021، كمندوب أصلي للأجراء بإحدى الشركات بمكناس، إذ خالف بذلك مضامين الفصلين 24 و 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ولقانون التقاعد، ولمدونة الشغل.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...