أكدت غيثة مزور الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على أن التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، منذ صدوره بتاريخ 19 يوليو 2012، لا تمس القانون من حيث الجوهر، بل هي تعديلات تهم إما الملحق رقم 1 الذي يحدد لائحة المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية، أو الملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، أو هما معا.
وأوضحت مزور اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، أن ذلك راجع إلى إحداث أو تغيير أو دمج أو حذف بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، مما يستوجب تحيين لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، ولائحة المناصب العليا سالفتي الذكر، المرفقتين بالقانون التنظيمي رقم02.12 المشار إليه أعلاه، مبرزة أن مشروع القانون التنظيمي هذا يهدف إلى تغيير وتتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا، المنصوص عليها في الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، وذلك من خلال إضافة المؤسستين التاليتين إلى لائحة المؤسسات العمومية الواردة فِي البند (أ) من الملحق رقم 2 والتي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وهو المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
وأشارت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن المشروع قانون، يروم استبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”، الوارد ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها في البند(ج) من الملحق رقم 2، بتسمية “المجلس العام للتجهيز”، وذلك على إثر صدور المرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 19 يناير 2022 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء.
ويشار إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، صادق اليوم الأربعاء بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 48.22، بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بعد أن صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 7 دجنبر الماضي.