قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن هاجس توفير المحاكمة العادلة وفقاً للنمط المتعارف عليه، واحترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم من جهة، والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة ثانية، شكل نقطة مركزية في إعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة 1959”.
وأضاف عبد النباوي، في كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته في ندوة حول موضوع : “العمل القضائي والمحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة”، أن المحاكمة العادلة، منذ أن صادقت المملكة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، أصبحت تعد هاجساً حقوقياً وقانونياً يلازم القضاة والمحامين ومختلف الفعاليات المهتمة بالشأن القضائي، ويدفعهم للاجتهاد لبلورة توجُّهات تحمي حقوق المتهمين والمشتبه فيهم.
وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض، أنه بالرغم من كون النصوص القانونية الوطنية لم تكن تنص على مصطلح “المحاكمة العادلة”، فإن استعماله صار مألوفاً في قاعات المحاكم، وأثَرُه واضح في مقررات القضاء، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في ثالث أكتوبر 2002، لينص صراحة على مصطلح “المحاكمة العادلة”.
وأضاف في كلمته، أن واقع المحاكمة العادلة، لم تعد شأنا قانونياً فقط، بل وقعت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، الذي نص صراحة على أن “قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان”، وعدَّد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...