طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضرورة تحريك دعوى عمومية من طرف النيابة العامة، في حق بعض الأحزاب والهيئات والمرشحين أنفسهم برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، لتورطهم في تبديد واختلاس المال العام طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.
وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي، في تدوينة على ان الوقائع التي تكتسي صبغة جنائية و يتعين على رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها تتعلق بعدم إرجاع المبالغ التي لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر، رغم ان الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة إرجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون.
وأضاف الغلوسي في هذا الصدد، على ان الدعوى يجب ان ترفع أيضا في حق بعض الأحزاب لمنحها مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها او لم يترشحوا اصلا او استعملوا تلك المبالغ في غير ما أعدت له طبقا للقانون إضافة الى تقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد أصدر مؤخرا، تقاريره بخصوص تدقيق مداخيل ونفقات الأحزاب السياسية والهيئات الأخرى باسم اقتراع 8 شتنبر 2021 والتي تضمنت العديد من الملاحظات من بينها الدعم المخصص للأحزاب ومختلف الهيئات والذي بلغ ما مجموعه 35,6 مليار سنتيم حاز منها حزب التجمع الوطني للأحرار الربع أي ما يناهز 9,2 مليار سنتيم.
واعتبر الغلوسي ان هذه النقطة، تطرح ضرورة اعادة النظر في المعايير المعتمدة لتوزيع هذا الدعم خاصة وأن معيار عدد مقاعد الحزب ومجموع الأصوات المحصل عليها كأساس لمنح هذه الدعم ليس معيارا موضوعيا ومنصفا، يذلك ان هناك أحزاب يخفت دورها بشكل ملحوظ بمجرد مرور الإنتخابات في حين هناك احزاب اخرى تقوم بأدوارها طيلة السنة ورغم ذلك فإنها تحصل على دعم متواضع جدا.
كما أوضحت تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حسب السياق ذاته، ان ستة أحزاب سياسية فقط هي التي فتحت حسابا بنكيا خاص بموارد ونفقات اقتراع 8 شتنبر ناهيك عن وجود أحزاب وهيئات لم تقم بإرجاع المبالغ التي لم تصرف في الانتخابات الى خزينة الدولة.
إضافة، الى منح بعض الأحزاب مبالغ مالية لبعض المرشحين الذين لم يترشحوا باسمها بل ان البعض لم يترشح أصلا وصرف تلك المبالغ خارج ما أعدت له.
وهو ما اعتبره الغلوسي، تعارض مع المادة 43 من ذات القانون الى جانب تقديم بعض الأحزاب والهيئات لمستندات ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي رغم إنذارها من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتقديم الوثائق المبررة لهذا الصرف داخل أجل شهر من توصلها بالإعذار وفق منطوق الفصل 43 من قانون الأحزاب السياسية تحت طائلة حرمانه من الاستفادة من الدعم العمومي دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القانون.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...