قال محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “المحكمة الإبتدائية بمشرع بلقصيري قضت بالإفراج عن متهم متابع في حالة اعتقال من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المحكمة قضت ببطلان مسطرة الإحالة والإفراج عن المتهم مالم يكن معتقلا لسبب آخر، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 217 من قانون المسطرة الجنائية، كما عللت المحكمة حكمها ببطلان مسطرة الإحالة اعتمادا على مقتضيات الفصلين 23 و120 من الدستور، مضيفا أن ذلك جاء بعدما بلغ قاضي التحقيق مهمته وقرر إحالة المتهم للمحاكمة في حالة اعتقال وهو الأمر الذي توصل به وكيل الملك لدى نفس المحكمة ولم يقم بإحالة المتهم على الجلسة إلا بعد مرور أربعين يوما خلافا لمقتضيات المادة 217 من قانون المسطرة الجنائية والتي تحيل بدورها على مقتضيات المادتين 308 و 309 من نفس القانون وهما المادتين اللتان تنظمان الاستدعاء والآجال المختلفة.
وأبرز الغلوسي، أن هذه حالة من بين حالات أخرى تساهم إلى جانب عوامل أخرى في اكتظاظ السجون وتمس بشروط المحاكمة العادلة والتي تقتضي محاكمة المتهم داخل آجال معقولة، مشيرا إلى أن هذا الحكم يبين أن في الجسم القضائي قضاة يشعرون بنبل مهنتهم وجسامة المهمة في نفس الآن، لأن الأمر يتعلق بحقوق وحريات الناس، قضاة يحكمون ضميرهم وقناعاتهم الوجدانية دون خوف أو تردد، قضاة ينتصرون للقانون والعدالة وحقوق الإنسان ويرفضون هدر شروط المحاكمة العادلة، وأمثال هؤلاء يستحقون الثناء والترقية وتولي المسؤوليات القضائية لتعزيز الثقة في السلطة القضائية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...