أكد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن الحكم القضائي الصادر في شهر أكتوبر من السنة الجارية حول القرار الإداري الصادر عن قائد الملحقة الإدارية، الحي الشتوي بمقاطعة جليز، والقاضي برفض تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية، إعمالا للمبدأ الحقوقي الأصيل المتمثل في الحرية التامة لتأسيس الجمعيات وانتصارا للقانون خاصة ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات، وإنذارا جديد للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بضرورة احتكامها لما ينص عليه القانون، والكف عن الشطط في استعمال السلطة والعبث بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب فرع الجمعية في بلاغه، عن خشيتها في أن يكون مآل هذا الحكم القضائي كسابقيه بعد تنكر السلطة الإدارية له ورفض تنفيذه فيما يشبه تحقيرا لمقرر قضائي.
وشدد فرع الجمعية في نفس البلاغ، على ضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة الفرع، وتمتيعه من وصل الإيداع القانوني طبقا لما ينص عليه القانون، مبرزة أن رفض السلطة الإدارية تسلم وثائق تجديد المكتب المحلي تم بدون سند قانوني، وإلى رفض استقبال أعضاء من المكتب للإطلاع على الأقل على رواية ممثل السلطة الذي يظهر أنه عاجز على تبرير الرفض حتى لو سعى إلى لي عنق القانون.
وأشار فرع الجمعية في البلاغ ذاته، إلى الحق في التنظيم والقيام بمهام الجمعية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، داعيا السلطة التنفيذية، وخاصة وزارة الداخلية بالكف عن مثل هاته الممارسات التي تمس بظهير الحريات العامة ولاسيما الفصل 5 منه.
وكانت المحكمة الإدارية بمراكش قد قضت مرة أخرى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد الملحقة الإدارية، الحي الشتوي بمقاطعة كليز، والقاضي برفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،بعد أن سبق أن قام هذا الأخير بتجديد مكتبه بتاريخ 17 مارس الماضي، كما تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية بمراكش عبر دفاعه بعد رفض قائد الملحقة تسلم الملف القانوني، مما دفع الفرع إلى اللجوء لمفوض قضائي الذي أنجز محضرا برفض التسليم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...