اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب قانونا تنظيميا لعناوين الجرائد المخول لها بالتناوب نشر الإعلانات القانونية، مع مراعاة مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.
وينص مقترح القانون على تغيير وتتميم على النحو التالي أحكام المادة 30 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) كما وقع تغييره وتتميمه.
وأشار الفريق الحركي جاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، إلى أن المادة 30 من القانون رقم 44.12، تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية من طرف الإدارة، في مقابل القرار الحكومي الذي حدد لائحة هذه الجرائد وأثار جدلا، لاسيما بعد استثناء العديد من الجرائد الورقية والإلكترونية الواسعة الانتشار والمقروئية.
وأكد الفريق الحركي، على أن تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة الآنفة الذكر، وذلك بغاية تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والتناوب بين مختلف الجرائد الورقية والإلكترونية في الحصول على الدعم الذي يخوله نشر الإعلانات القانونية، على أساس شروط ومعايير تحدد وفق نص تنظيمي.
وأبرز الفريق الحركي، الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام بصفة عامة، وضمنها الجرائد الورقية والإلكترونية، والتي تستوجب الدعم الذي يمكنها من الصمود والاستمرارية، بحيث أن تمكينها من نشر الإعلانات، وتخويلها فرص الإشهار، سيشكل إحدى مداخل التشجيع والتحفيز.
وخلص الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أن هذا المقترح قانون، يأتي لتحقيق الرهانات المعقودة على الإعلام الوطني باعتباره سلطة رابعة، تتطلب المزيد من الدعم وفق صيغ أخرى مبتكرة بما يكفل التعددية والتنويع والقدرة على المنافسة وتشجيع إنشاء المزيد من المقاولات الصحفية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...