في خضم الصراع بين التنظيمات النقابية والحكومة حول قانون الإضراب، جددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مطالبها بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
وأكدت النقابة، أن مفهوم “عرقلة حرية العمل” الوارد في مسودة مشروع القانون رقم 15-97 يفتح الباب أمام اعتبار الإضراب عرقلة للعمل.
وفي هذا الصدد، وجه الاتحاد المغربي للشغل مذكرة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استعرض فيها سلبيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومقترحاته لتحسينه.
واعتبرت النقابة، أن الصيغة الحالية للقانون تكبل الحق في الإضراب، مشيرة إلى أن هذا القانون تم إعداده في فترة الحكومة السابقة بقيادة حزب العدالة والتنمية.
وطالبت النقابة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب على التوقف الجماعي عن العمل أو الاستمرار فيه بعقوبات حبسية وغرامات مالية، معتبرة أن هذا يتعارض مع الحق في الإضراب.
وينص الفصل 288 على عقوبات تصل إلى الحبس من شهر إلى سنتين وغرامات مالية تتراوح بين 120 و5000 درهم لمن يحرض على التوقف الجماعي عن العمل أو الاستمرار فيه باستخدام العنف أو التهديد أو وسائل التدليس.
ودعت النقابة إلى توضيح مفهوم عرقلة حرية العمل وعدم اعتبار الإضراب، الذي يعتبر حقا دستوريا، عرقلة للعمل أو تقييدا للمهام الوظيفية.
وشدد نقابة موخاريق على ضرورة تكريس وإضفاء طابع المشروعية على ممارسة الإضراب في القطاعين العام والخاص، ليشمل هذا الحق جميع فئات الشغيلة.
وطالبت النقابة ذاتها بالعمل بمدونة الشغل وتطبيق مقتضياتها في حل النزاعات وتدبيرها عبر ممارسات فعلية دون المساس بشرط احترام حق الإضراب.
ودعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الصادر في 5 فبراير 1958 المتعلق بممارسة الحق النقابي من طرف الموظفين، وإلغاء مقتضيات ظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بالسخرة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...