كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن أحكام صادرة، أتت في سياق تفعيل القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
153 قضية رائجة سنة 2024
وفقا للمعطيات المقدمة من طرف ممثل المجلس، عزيز عبيدي القاضي الملحق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية خلال ندوة حول حماية المعطيات الشخصية، اليوم الاثنين، فقد عالجت المحاكم الزجرية 153 قضية خلال سنة 2024، تتوزع بين 70 قضية أمام محاكم الاستئناف و83 قضية أمام المحاكم الابتدائية.
وتم تسجيل 109 ملفات جديدة خلال السنة نفسها، حيث صدرت أحكام بشأن 80 قضية منها، بما يشمل 30 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية و50 قضية بمحاكم الاستئناف.
زجر الانتهاكات
من بين هذه الأحكام المهمة، تلك التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالناظور، حيث اعتبرت في حكمها أن تركيب صورة واسم شخص دون رضاه، في بيان لإحدى الفصائل الطلابية، يشكل جريمة مس بمعطيات ذات طابع شخصي، وأدانت المتهم بناءً على مقتضيات المواد 1 و4 و56 من القانون رقم 08-09.
حكم آخر قضت فيه المحكمة بإدانة شخص قام باستعمال صور مشتكية وتركيبها على شريط فيديو ونشرها عبر حساب باسمها، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل معالجة غير قانونية للمعطيات الشخصية.
كما أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور متهمة قامت بنسخ ملف شخصي واستغلال المعلومات لإرسالها إلى شركة بلجيكية، وهو ما اعتبر انتهاكًا واضحًا للمادة 56 من القانون.
جدل البطاقة المهنية للصحافة
في سياق تعزيز حماية المعطيات الشخصية واحترام الخصوصية الفردية، أصدر القضاء الإداري المغربي حكمًا بارزا في 31 ماي 2022، قضى برفض طلب الحصول على معلومات تتعلق بأسماء الحاصلين على البطاقة المهنية الصحافية.
عن تفاصيل القضية، تقدم المدعي بطلب أمام المجلس الوطني للصحافة للحصول على أسماء الصحافيين الحاصلين على البطاقة المهنية لأول مرة سنة 2020، مع تحديد المؤسسات التعليمية المانحة للشواهد. وبعد رفض المجلس الوطني الاستجابة لهذا الطلب بدعوى تعارضه مع حماية المعطيات الشخصية، لجأ المدعي إلى القضاء الإداري للطعن في القرار.
في المرحلة الابتدائية، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن الحق في الحصول على المعلومة حق مشروع ينسجم مع مقتضيات القانون رقم 31.13.
غير أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ألغت الحكم الابتدائي، مؤكدة أن المعلومات المطلوبة تدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 31.13، التي تحظر الكشف عن معطيات شخصية تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد.
في تعليل الحكم الاستئنافي، أكدت محكمة الاستئناف في قرارها أن المعلومة المطلوبة ذات طابع شخصي، حيث ترتبط الأسماء والمؤسسات التعليمية بحياة الأفراد الخاصة ولا يمكن الكشف عنها إلا بموافقتهم.
وعللت حكمها بكون الدستور يحمي الخصوصية، وأنه رغم أهمية الحق في الوصول إلى المعلومات، فإن حماية الخصوصية لها أولوية، خصوصًا في ظل الإطار القانوني الوطني والدولي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...