تابعونا على:

24 ساعة

المجلس الأعلى للسلطة القضائية،

قانون حماية المعطيات الشخصية.. القضاء يحسم في ملفات مثيرة

27 يناير 2025 - 20:05

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن أحكام صادرة، أتت في سياق تفعيل القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

153 قضية رائجة سنة 2024

وفقا للمعطيات المقدمة من طرف ممثل المجلس، عزيز عبيدي القاضي الملحق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية خلال ندوة حول حماية المعطيات الشخصية، اليوم الاثنين، فقد عالجت المحاكم الزجرية 153 قضية خلال سنة 2024، تتوزع بين 70 قضية أمام محاكم الاستئناف و83 قضية أمام المحاكم الابتدائية.

وتم تسجيل 109 ملفات جديدة خلال السنة نفسها، حيث صدرت أحكام بشأن 80 قضية منها، بما يشمل 30 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية و50 قضية بمحاكم الاستئناف.

زجر الانتهاكات

من بين هذه الأحكام المهمة، تلك التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالناظور، حيث اعتبرت في حكمها أن تركيب صورة واسم شخص دون رضاه، في بيان لإحدى الفصائل الطلابية، يشكل جريمة مس بمعطيات ذات طابع شخصي، وأدانت المتهم بناءً على مقتضيات المواد 1 و4 و56 من القانون رقم 08-09.

حكم آخر قضت فيه المحكمة بإدانة شخص قام باستعمال صور مشتكية وتركيبها على شريط فيديو ونشرها عبر حساب باسمها، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل معالجة غير قانونية للمعطيات الشخصية.

كما أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور متهمة قامت بنسخ ملف شخصي واستغلال المعلومات لإرسالها إلى شركة بلجيكية، وهو ما اعتبر انتهاكًا واضحًا للمادة 56 من القانون.

جدل البطاقة المهنية للصحافة

في سياق تعزيز حماية المعطيات الشخصية واحترام الخصوصية الفردية، أصدر القضاء الإداري المغربي حكمًا بارزا في 31 ماي 2022، قضى برفض طلب الحصول على معلومات تتعلق بأسماء الحاصلين على البطاقة المهنية الصحافية.

عن تفاصيل القضية، تقدم المدعي بطلب أمام المجلس الوطني للصحافة للحصول على أسماء الصحافيين الحاصلين على البطاقة المهنية لأول مرة سنة 2020، مع تحديد المؤسسات التعليمية المانحة للشواهد. وبعد رفض المجلس الوطني الاستجابة لهذا الطلب بدعوى تعارضه مع حماية المعطيات الشخصية، لجأ المدعي إلى القضاء الإداري للطعن في القرار.

في المرحلة الابتدائية، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن الحق في الحصول على المعلومة حق مشروع ينسجم مع مقتضيات القانون رقم 31.13.

غير أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ألغت الحكم الابتدائي، مؤكدة أن المعلومات المطلوبة تدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 31.13، التي تحظر الكشف عن معطيات شخصية تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد.

في تعليل الحكم الاستئنافي، أكدت محكمة الاستئناف في قرارها أن المعلومة المطلوبة ذات طابع شخصي، حيث ترتبط الأسماء والمؤسسات التعليمية بحياة الأفراد الخاصة ولا يمكن الكشف عنها إلا بموافقتهم.

وعللت حكمها بكون الدستور يحمي الخصوصية، وأنه رغم أهمية الحق في الوصول إلى المعلومات، فإن حماية الخصوصية لها أولوية، خصوصًا في ظل الإطار القانوني الوطني والدولي.

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

مجلس النواب يستعد لمناقشة حصيلة عمل الحكومة

للمزيد من التفاصيل...

بوريطة يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في استقرار وتنمية أفريقيا

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

ترامب: أمريكا ستتدخل إذا أطلقت إيران النار على المحتجين

للمزيد من التفاصيل...

القسام تؤكد مقـ ـتل “أبو عبيدة”

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

مداخيل الجمارك تتخطى 23 مليار درهم عند متم مارس 2026

للمزيد من التفاصيل...

الصيد البحري.. قيمة المنتجات المسوقة بلغت 3.11 مليار درهم عند متم مارس 2026

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

موجة حر تضرب أقاليم جنوب المملكة نهاية الأسبوع

للمزيد من التفاصيل...

إنفانتينو يؤكد مشاركة منتخب إيران في مونديال 2026

للمزيد من التفاصيل...

جامعة موظفي التعليم: 5000 درهم غير منصفة للتعويض عن العمل بالمناطق النائية

للمزيد من التفاصيل...

بوخريص: سنحاول تدارك نتيجة الذهاب أمام الجيش الملكي

للمزيد من التفاصيل...

أخنوش: حققنا تقدما ملموسا في معدلات التأهيل الترابي

للمزيد من التفاصيل...

وهبي بفرنسا للحسم في مشاركة أكرد بالمونديال

للمزيد من التفاصيل...

بوريطة يكشف تفاصيل تأمين عودة المغاربة العالقين بإيران

للمزيد من التفاصيل...

بعثة اتحاد العاصمة تصل للمغرب تأهبا لمواجهة أولمبيك أسفي

للمزيد من التفاصيل...