صادقت الحكومة، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 شتنبر 2010، والمتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المعبر عنها. وقد قدم النص عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
وجاء اعتماد هذا المشروع في إطار الاستجابة للتحولات المتسارعة التي تعرفها وسائل النقل، خصوصا تلك المرتبطة بظهور وسائط تنقل جديدة على الطرق العمومية، واعتماد أنظمة مساعدة متطورة للسياقة، بما يضمن مزيدا من السلامة على الطرقات. كما يرمي المشروع إلى تبسيط عدد من المساطر الإدارية المعتمدة داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات المستجدة، من أبرزها إدراج تعريفين قانونيين لكل من “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، إضافة إلى فتح المجال القانوني لتعديل وزن وأبعاد المركبات بناء على قرار صادر عن الوزارة الوصية على قطاع النقل.
كما حدد المشروع خصائص تقنية دقيقة يجب توفرها في مركبات التنقل الشخصي والدراجات بدون مساعد، مع إلزام كل مركبة، بحسب صنفها، بالتجهيز بأنظمة المساعدة على القيادة، ضمانا لسياقة أكثر أمنا.
وفي السياق ذاته، نصت المادة الأولى من المرسوم على تعريف “الدراجة بدوس مساعد” باعتبارها دراجة ذات عجلتين على الأقل، مزودة بمحرك كهربائي مساعد لا تتعدى قوته 250 واط، ويتوقف عن العمل تلقائيا عند توقف الدوس، أو يقل تدريجيا إلى أن ينقطع بالكامل عند بلوغ سرعة 25 كيلومترا في الساعة.
أما “التروتينيت”، فحددها النص كـ”مركبة للتنقل الشخصي بمحرك”، تتوفر على محرك غير حراري ومقود، مخصصة لنقل شخص واحد فقط، دون إمكانية نقل البضائع، ولا تحتوي على مقعد، وتبلغ سرعتها القصوى ما بين أكثر من 6 كيلومترات في الساعة و25 كيلومترا في الساعة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...