أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قراراً تنظيمياً جديداً يهدف إلى تعزيز الرقابة على عمليات نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، داخل التراب الوطني.
القرار، الذي يحمل رقم 692.25، نُشر في العدد 7415 من الجريدة الرسمية، ويستند إلى مقتضيات القانون رقم 10.20 والمرسوم التطبيقي رقم 2.21.405، خاصة المادتين 38 و39.
وينص القرار في مادته الأولى على أن جميع المعدات العسكرية والأمنية، كما هو محدد في الملاحق رقم 1 و2 و3 المرفقة بالمرسوم، تخضع لترخيص نقل إلزامي، في إطار منظومة قانونية تهدف إلى تتبع ومراقبة تنقل هذه المواد الحساسة.
وبحسب المادة الثانية، يتوجب على الجهات الراغبة في نقل العتاد تقديم طلب رسمي إلى مصالح ولاية الجهة التي تقع ضمن نفوذها نقطة الانطلاق، وذلك داخل أجل 21 يوماً على الاقل قبل التاريخ المقرر لعملية النقل، ويُقدَّم الطلب وفق نموذج موحد تضعه الولاية رهن إشارة المعنيين.
ويُمنح الترخيص، وفقاً للمادة الثالثة، من طرف وزير الداخلية أو من يفوضه لهذا الغرض على المستوى الترابي، بعد استشارة المصالح والأجهزة الأمنية المختصة، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد النقل.
وفي إطار التنسيق الأمني وتدابير التأمين الوقائي، تنص المادة الرابعة من القرار على توجيه نسخة من الترخيص إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي المعنيين بمسار النقل، بالإضافة إلى إشعار مصالح الجمارك والسلطات المعنية بالمطارات والموانئ ومحطات القطار عند الاقتضاء.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...