صدر في الجريدة الرسمية عدد 7468 بتاريخ 25 دجنبر 2025، مرسوما تنظيميا جديدا يحدد شروط ومساطر الاستفادة من الإعانة الخاصة الموجهة للأطفال الأيتام والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وجاء هذا المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 دجنبر 2025، تطبيقا للمادة 16 من القانون المذكور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.87 بتاريخ 20 نونبر 2023، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وضمان حد أدنى من الاستقرار المالي لها عند بلوغ سن الرشد.
وحدد النص التنظيمي شروط الاستفادة بالنسبة للطفل اليتيم، حيث اشترط أن يكون مغربي الجنسية، ومقيدا بالسجل الوطني للسكان، وغير مشمول بنظام التعويضات العائلية، وألا يكون مستفيدًا من منحة دراسية.
غير أنه في حال كان المبلغ الإجمالي السنوي للمنحة أقل من مجموع الإعانة الخاصة، يصرف له الفرق بين المبلغين، أما الطفل المهمل، فيتعين أن يستوفي نفس الشروط، إضافة إلى صدور حكم قضائي نهائي يصرح بإهماله.
وألزم المرسوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد الأطفال المعنيين بالسجل الوطني للسكان، كما أوكل لمديري هذه المؤسسات إيداع طلبات الاستفادة عبر منصة إلكترونية مخصصة لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مع التوصل بوصل إيداع وإشعارهم لاحقًا بمآل الطلب، وفي حالة الرفض، خول النص تقديم تظلم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، تبت فيه الوكالة داخل أجل مماثل.
كما نص المرسوم على إيداع مبلغ الإعانة الخاصة، المحدد في 500 درهم شهريًا، في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقًا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتدبير أموال القاصرين، مع تمكين الطفل أو نائبه الشرعي من صرف مجموع المبالغ المودعة عند بلوغه سن الرشد القانوني، وشدد على أنه لا يمكن أن يقل المبلغ الإجمالي الممنوح عند بلوغ هذا السن عن 10.000 درهم.
وأوجب النص على مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية التصريح بكل تغيير يطرأ على وضعية الطفل المستفيد داخل أجل ثلاثين يوما، مع تمكين الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من استرجاع أي مبالغ صرفت دون وجه حق، إما من الحساب المفتوح باسم الطفل أو عبر خصمها من إعانات أخرى قد يستفيد منها لاحقا.
وحدد المرسوم تاريخ دخوله حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع إسناد مهمة تنفيذه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد حسب اختصاصه.