انعقد يومه الخميس 26 فبراير 2026، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتداول مجلس الحكومة وصادق في بداية أشغاله على مشروع القانون رقم 68.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي مشروع هذا القانون لتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بتقييم مكونات التعليم العالي والبحث العلمي قصد تجويدها وملاءمتها مع الممارسات الفضلى المتعارف عليها عالميا، وذلك من خلال تدقيق المهام الموكولة إلى هذه الوكالة وكذا علاقتها بالفاعلين المؤسساتيين الآخرين المتدخلين في مجال تقييم التعليم العالي والبحث العلمي، مع إضافة مهام جديدة بخصوص عمليات التقييم التي تقوم بها؛ فضلا عن تغيير تسميتها إلى “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”.
إلى جانب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المواد 18 و27 و34 منه. ويهدف إلى إرساء وتقوية خدمات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مع توضيح مجال هذه الخدمات وضبط مفاهيمها، ولا سيما مفهوم المساعدة على التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي والأهداف المتوخاة منها، إلى جانب تحديد الفئات المعنية بها.
إضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع أحكاما ترمي إلى ملاءمة خدمات وممارسات وآليات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي مع خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة، فضلا عن تحديد مفهوم المشروع الشخصي للمتعلم ضمن منظومة التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1080 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.481 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، قدمه وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم أحكام البند 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 2.09.481 السالف الذكر، وذلك بإدراج شروط تحديد سعر الإصدار المتعلق بعمليات الزيادة في رأس المال، إلى جانب سعر الإصدار ومبلغه، ضمن لائحة المعلومات الدنيا التي يتعين أن يتضمنها التقرير الخاص لمراقب الحسابات. كما يمتد أثر هذا التعديل إلى البند 3 من المادة 4 من نفس المرسوم، الذي ينص على أن يبدي مراقب الحسابات رأيه أيضا بشأن سلامة ومصداقية الأسس المعتمدة في احتساب كل من سعر الإصدار أو الفارق أو شروط تحديد هذا السعر، التي اعتمدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.
إلى جانب ذلك،اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 05 أكتوبر 2025، ومشروع القانون رقم 011.26 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.