أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، هو الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء، في حق محامي من أجل جنحة خيانة الأمانة. كما قضت في الملف ذاته بخصوص المطالب المدنية، بأداء المحامي لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 1.500.000,00 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد أحالت شهر أبريل 2019، ملف النازلة على الغرفة الجنحية لذات المحكمة، والذي يتابع فيه المحامي التابع لهيئة المحامين لطنجة، بعدما تابعه كل من وكيل الملك وقاضي التحقيق، في حالة سراح مؤقت، من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وصنع وثيقة رسمية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وتعود فصول الواقعة، وفق ما يستفاد من محضر البحث التمهيدي المنجز سنة 2017، من طرف الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، عندما تقدم المهاجر المغربي المقيم ببلجيكا المسمى (ح.ب)، إلى مصلحة الشرطة وأبدى رغبته في تسجيل شكاية في الموضوع ضدا على المحامي المعني بالأمر.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد توصل خلال ماي 2017، من المهاجر المغربي المشار إليه أعلاه، بشكاية مباشرة ضد المحامي المذكور.
وقال المهاجر المغربي في معرض شكايته التي أحيلت على الدائرة الثانية للشرطة لتعميق البحث، بأنه نَصَّب المحامي المشتكى به للدفاع عنه في قضية نزاع قضائي حول ملكية عقار سنة 2007، غير أن المشتكى به، قام خلسة وبدون رضى وعلم موكله (المشتكي)، بسحب مبلغ 1.056.735 درهم، من قسم التنفيذ شهر فبراير 2008، حسب الشهادة الضبطية الصادرة عن كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية بطنجة والاحتفاظ به خارج الآجال القانونية، دون إخبار المشتكي بأمر الأموال المسحوبة، خارقا بذلك قانون المحاماة الذي يلزمه بألا يحتفظ بودائع الزبناء لأكثر من 60 يوما، عملا بأحكام المادة 54 من الظهير الشريف، الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993، المنظم لمهنة المحاماة، والذي كان معمولا به، قبل صدور القانون رقم 28.08، بتاريخ 20 أكتوبر 2008.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...