وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول الاعتداءات التي يتعرض لها أفراد القوات المساعدة.
وجاءت هذه الدورية بعدما أبلغ المفتشان العامان للقوات المساعدة لشطري الشمال والجنوب رئيس النيابة العامة بأنهما لاحظا تزايد حالات تعرض أفراد القوات المساعدة للعنف والإهانة أثناء مزاولتهم لمهامهم، الشيء الذي يفرض على المفتشيتين العامتين تتبع القضايا الناتجة عن هذه الاعتداءات، وإشعار الوكيل القضائي للمملكة لتأمين الدفاع عنهم ومؤازرتهم أمام القضاء، وهو ما يتطلب إشعارهما بالدعاوى العمومية المقامة في مواجهة مرتكبي أفعال الإهانة والعنف، مع تمكينهما من نسخ المحاضر المنجزة.
ودعا الداكي الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى الحرص على فتح الأبحاث وتحريك المتابعات القانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند تعرض أفراد القوات المساعدة للاعتداءات أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها.
كما دعا رئيس النيابة العامة المعنيين بالأمر إلى إشعار المفتشيتين العامتين للقوات المساعدة، شطري الشمال والجنوب، بالقرارات المتخذة من قبلهم، مع تمكينهما من نسخ المحاضر المنجزة عند إتمام البحث وعقب اتخاذ قراراتهم النهائية، وتيسير مهام المصالح المحلية للقوات المساعدة، بما يكفل القيام بأدوارها من أجل تتبع قضايا الاعتداءات التي قد يتعرض لها أفراد هذه القوات، وكذا التقيد بفحوى هذه الدورية وتفعيل مضامينها، مع الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة عند وجود أي صعوبة.
ووفق ما جاء في الدورية، فقد أظهرت المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى رئاسة النيابة العامة، أنه خلال سنة 2020 تم تسجيل 450 قضية تتعلق بأفعال العنف والإهانة، تعرض لها أفراد القوات المساعدة أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها.
وذكر الداكي أن مقتضيات المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.17.71 المؤرخ في 15 فبراير 2018 المتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، متعت عناصر القوات المساعدة بحماية الدولة المخولة للعسكريين، مما قد يتعرضون له من تهديد أو عنف أو سب أو قذف أو إهانة أثناء القيام بمزاولة مهامهم أو بمناسبتها، داعيا في هذا السياق الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى استحضار هذه المقتضيات القانونية، وتوفير الحماية اللازمة عبر إعمال أحكام الفصول من 263 إلى 267 من القانون الجنائي، وكذا باقي النصوص التشريعية الجاري بها العمل، بحسب الحالات المعروضة عليهم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...