في سابقة من نوعها، أصدرت محكمة النقض بمراكش قرارا يقضي بقبول دعوى ثبوت زواج غير موثّق مرت عليه أزيد من 15 سنة، معتمدة في استجابتها إلى الطلب بقواعد الفقه المالكي التي يرجع إليها في حالة عدم وجود نص قانوني ، طبقا لمقتضيات المادة 400 من من مدونةالأسرة.
وبعد قرار محكمة النقض القاضي بقبول دعوى ثبوت الزوجية جاء قرار مغاير من محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 8 مارس من السنة الجارية، والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول سماع دعوى الزوجية لانتهاء الأجل المحدد قانونا لذلك.
وقد اعتبرت محكمة الاستئناف، أن قرار محكمة النقض يخرق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة ، والتي حددت الفترة الانتقالية لسماع
دعوى الزوجية في 15 سنة من تاريخ صدور مدوّنة الأسرة وهي الفترة التي انتهت في هذه الحالة خلال شهر فبراير من سنة 2019 , مما يجعل الدعوى قد قدّمتْ خارج الأجل القانوني.
ورغم قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء الحكم ، إلا أن محكمة النقض رفضت الحكم ، وتشبتت بقرار قبول دعوى ثبوت الزوجية رغم انتهاء الفترة الانتقالية المحددة من طرف المشرع ، مستعينة بقواعد الفقه المالكي طبقا لمقتضيات المادة 400 من من مدونة الأسرة، التي نصت على الاجتهاد و الرجوع للفقه المالكي في حال عدم توفر نص قانوني يؤطر هذه الحالات بالمدونة شريطة تحقيق مبدأ العدل والمساواة .
وتعود فصول هذه القضية ل 24 غشت من السنة الماضية ، حينما قدم رجل وامرأة دعوى أمام قسم قضاء الأسرة بمراكش بدعوى أنهما متزوجان زواجا عرفيا منذ يناير 2007، وأن ظروفهما القاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج ، علاوة على أنهما أبوان لثلاثة أبناء حاليا،ملتمسين من المحكمة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ يناير 2007 واستمرارها الى يوم قدومهما بطلب ثبوت الزوجية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...