تابعونا على:

24 ساعة

الناصيري

هل تقضي المحكمة بسجن الناصيري 20سنة؟

07 أبريل 2024 - 12:11

يواجه سعيد الناصيري أحكاما قاسية بالسجن تصل إلى 20 سنة، وفق فصول المتابعة التي سطرها في حقه قاضي التحقيق، رغم إسقاط المتابعة بخصوص خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.

وتعد المتابعة بتهمة التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، هي الأقوى والأشد في العقوبة التي يواجهها سعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة.

وحسب الفصل 354 فإنه يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة، كل شخص يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي في مجموعة من الحالات ضمنها اصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها، بينما يتضمن الفصل 356 العقاب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من يستعمل الورقة المزورة في الأحوال المشار إليها في الفرع، مع علمه بتزويرها.

‏أما تهمة المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، فإنه حسب الفصل 2 فإنه يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و500.000 درهم كل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.

وإلى جانب ذلك يواجه الناصيري أيضا تهمة النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي المتعلق باستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي.

ويواجه الناصيري تهما أخرى تتعلق حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.

وبخصوص علاقته بالمخدرات يواجه الناصيري جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهو جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و 12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

 

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

السطي يطالب لفتيت بسد الخصاص في تقنيي الإسعاف بالجماعات الترابية

للمزيد من التفاصيل...

بنعلي: الحكومة عبأت 1.6 مليار درهم لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

ترامب: أمريكا ستتدخل إذا أطلقت إيران النار على المحتجين

للمزيد من التفاصيل...

القسام تؤكد مقـ ـتل “أبو عبيدة”

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

سهام بنك تعمم مجانية التحويلات العادية والفورية بشكل غير محدود لزبنائها

للمزيد من التفاصيل...

الـONCF يختتم سنة 2025 بحصيلة قياسية بعد تجاوز رقم معاملاته عتبة 5 مليارات درهم

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

وهبي بالبرتغال لمتابعة مهاجم بارز

للمزيد من التفاصيل...

توقيف سيدتين بحوزتهما 3000 قرص مخدر داخل فندق بطنجة

للمزيد من التفاصيل...

الزيادة في أسعار الحمامات بسبب الحرب الإيرانية.. مهني يوضح

للمزيد من التفاصيل...

معسكر للجيش خارج الرباط إستعدادا لنهضة بركان

للمزيد من التفاصيل...

السطي يطالب لفتيت بسد الخصاص في تقنيي الإسعاف بالجماعات الترابية

للمزيد من التفاصيل...

المغرب الفاسي ينهي شطر ذهاب البطولة دون هزيمة

للمزيد من التفاصيل...

إدارة السجون ترد على مزاعم حرمان سجين من الخدمات الصحية

للمزيد من التفاصيل...

وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة لمنصة “شكاية الصحة”

للمزيد من التفاصيل...