قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السماح لأطر التدريس في القطاع العمومي بالعمل بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي. وحددت الوزارة في مذكرة وجهتها للمفتشين العامين والمديرين الجهويين والإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية، الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تنظيم هذه العملية بما يخدم مصلحة التلاميذ ويحافظ على جودة التعليم، مضيفة أن تنظيم الترخيص للأساتذة الراغبين في تدريس ساعات إضافية في التعليم الخاص، على أن يحصل الأساتذة على ترخيص أولي بنهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية، وترخيص نهائي بنهاية شهر شتنبر. وأبرزت الوزارة في نفس المذكرة، أنه يجب على الأساتذة الراغبين في العمل بساعات إضافية تقديم طلب عبر مدير المؤسسة العمومية التي يعملون بها، والحصول على موافقة المدير التربوي للمؤسسة الخصوصية، ويشترط أن تُنفذ هذه الساعات خارج أوقات العمل الرسمية، وألا تكون المؤسسة العمومية بحاجة لخدماتهم في تلك الفترات. وحددت الوزارة في المذكرة نفسها، عدة ضوابط لعمل الأساتذة في القطاع الخاص، منها عدم تجاوز 8 ساعات أسبوعيًا، وضرورة أن يتطابق السلك التعليمي ومادة التخصص بين المؤسستين، مع وجود ساعة فاصلة بين العمل في المؤسستين، وألا تتجاوز ساعات العمل اليومية 6 ساعات. ومنعت الوزارة في ذات المذكرة، الأساتذة الذين يستفيدون من رخص إدارية أو مرضية، أو في إجازة أبوة أو ولادة، من التدريس في القطاع الخصوصي، كما حددت نسبة الأساتذة العاملين بساعات إضافية في المؤسسات الخاصة بما لا يزيد عن 20% من مجموع هيئة التدريس في التعليم الثانوي. وأشارت الوزارة في المذكرة ذاتها، إلى أن هذه الشروط تروم تحقيق توازن بين العمل في القطاعين العمومي والخصوصي، بما يضمن عدم إرهاق الأساتذة، ويحافظ على جودة التعليم في كلا القطاعين.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...