لا زالت صفقة النظافة التي لم يعلن المجلس الجماعي لمدينة الجديدة بعد عن تفاصيلها، تثير المزيد من الجدل بين مكونات المعارضة ورئيس المجلس جمال بن ربيعة، الذي فضل التكتم عن هذه الصفقة، واختار عقد دورة استثنائية لم يتم تحديد موعدها بعد.
وفي هذا الصدد، وبعد إعلان بن ربيعة عن عقد دورة استثنائية، اختارت مكونات المعارضة الرد من جديد على الرئيس الاستقلالي، مطالبين إياه بالنشر الاستباقي للمعلومات التي تخص هذه الصفقة عوض الاحتفاظ بها لنفسه.
ومن أجل الحصول على المعلومة، أوردت مكونات المعارضة في مراسلة وجهتها إلى جمال بن ربيعة، على أن مطالبتهم بهذا الحق، عائد لما يكفله لهم دستور المملكة، ولا سيما الفصل 27، إلى جانب قانون الحق في الحصول على المعلومة رقم 13-31، الذي ينص على ضرورة النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الإدارات والجماعات الترابية دون انتظار المطالبه بها، باستثناء المعلومات المرتبطة بالدفاع الوطني والحياة الخاصة للأفراد، وهو ما لا يسقط في مد مكونات المجلس بمعلومات العروض الإدارية والتقنية والمالية للشركات المتنافسة على تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها للجماعة.
وإلى جانب ذلك، أوردت المعارضة أن المشرع المغربي نص صراحة في الباب الأول من المادة 92، على أن مجلس الجماعة يفصل في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة اليه بموجب أحكام القانون التنظيمي للجماعات 14_113، حيث حصر تداول مجلس الجماعة في إحداث المرافق العمومية التابعه لها وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإضافة لطرق تدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة، وفيما يرتبط في التعاون والشراكة، أشارت المراسلة التي يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منها، إلى أن المشرع حدد التداول في شأن اتفاقيه التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص.
وأضاف نص المراسلة، أن ملف تدبير جميع النفايات قد خصه المشرع أيضا بالقانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، حيث نص في قسمه الثاني من خلال المادة 16، أن خدمات المرفق العمومي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، هي جمع النفايات ونقلها وإيداعها بالمطارح هي من اختصاص الجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، أكدت مكونات المعارضة على أن اختصاصات رئيس مجلس الجماعى وفق مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي للجماعات، تنص صراحة على أن من اختصاصاته اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعه للجماعة، مشيرة إلى أن مجلس الجديدة قد اجتمع بتاريخ 5 يونيو 2024 في دورة استثنائية، تدارس وتداول وفصل وصادق خلالها على كناش التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة عبر الحسم في طريقة تدبير المرفق العمومي لجمع النفايات من خلال التدبير المفوض وخضوع المنافسة لمرسوم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، مضيفة أن طلب المنافسة رقم 2024/01 لأجل التدبير المفوض للمرفق العمومي للنفايات المنزلية والمماثلة لها بجماعة الجديدة، قد جرى نشره وإعلانه عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وجرائد وطنية، مشيرة إلى أن المادة 46 من مرسوم الصفقات العمومية السالف الذكر، ينص على ضرورة نشر نتائج لجنة فحص العروض بعد 24 ساعه من نهاية أشغالها دون عرضها على أنظار مجلس الجماعة، الذي حسم في طريقة تدبير المرفق العمومي من خلال التدبير المفوض، حيث يظل رئيس الجماعة هو المسؤول على تنفيذ مقرر المجلس من خلال اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العموميه السالف الذكر.
ومن جهة ثانية، أشارت المراسلة إلى أن قانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، ينص في المادة الثانية، على أن التدبير المفوض يتعلق بتفويض تدبير مرفق عام يرتبط بانجاز أو تدبير منشأة عمومية، ولا يتحدث عن تدبير المرافق العمومية الجماعية، نظير تدبير النفايات المنزلية التي فصلت فيها القوانين السالفة الذكر، مشددة على أنه وجب التمييز والفرق بين مفهوم المرفق العام والمرافق العمومية.
وفي نفس السياق، أشارت المراسلة إلى أن القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، ينص صراحة في مادته الخامسة على أن أشكال وكيفية إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة، ولا سيما مختلف مراحلها بالنسبة إلى الجماعات المحلية، فهي تحدد من قبل الحكومة وهو ما جرى بإخضاع الجماعات الترابية لتدبير مرفق جمع النفايات لمرسوم صفقات العمومية. وحتى إذا ما جرى محاولة الاستناد على القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، تضيف المراسلة، فإنه يتحدث في مادته الثانية عن حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباحه من التدبير المذكور، وهو ما لا يتأتى في حالة التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية والتخلص منها، حيث أن المرتفقين يؤدون ضريبة النظافة بشكل مباشر إلى الدولة، ولا تستخلص الشركة المفوض لها أي أجرة من المرتفقين، وذلك لأن هذا القانون يتحدث عن التدبير المفوض للمنشآت العمومية، أي البنايات مثل أسواق الجملة، وهي مرفق عام، أما جمع النفايات المنزلية فهو يدخل ضمن خانة الخدمات، أي مرفق عمومي وليس مرفق عام.
وعلى إثر ذلك، اعتبرت المعارضة، أن صفقة تدبير المرفق العمومي في جمع النفايات المنزلية والتخلص منها، لا تدخل ضمن صلاحيات مجلس الجماعة، مشيرة إلى أنها اختصاص حصري لرئاسة المجلس الجماعي عبر الخضوع لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الصادر في نسخته الأخيرة بتاريخ 9 مارس 2023 بالجريدة الرسمية تحت عدد تحت عدد 7176، وذلك بناء على مداولات مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 مارس 2023، وكذا بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وبناء على الدستور خاصة الفصول 72 و90 و92 منه، بالإضافة إلى المادة 212 من القانون التنظيمي للجماعات التي شددت على احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وكذا ضمان حقوق المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع، مع ارساء قواعد الحكامة الجيدة.
وفي المقابل، تورد على أنه ما إذا ما ارتكزت هذه الصفقة، على القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، فإن الماده 3 تلزم باختيار المفوض إليه بأقل كلفة، وإذا ما تم فتح الأظرفة الإدارية والتقنية والمالية لجميع الشركات المتنافسة، فهذا يثبت حسب ذات المصدر، على أن جميع الشركات احترمت كناش التحملات الذي صادق عليه المجلس الجماعي بتاريخ 5 يونيو 2024 في الدورة الاستثنائية، حيث أن المادة 3 منه، لا تقبل التأويل ولا تتحدث على أن يتم اعتماد جدول التنقيط لاختيار المفوض إليه، بل حسمت في الاختيار بناء على الأقل تكلفة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...