أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، دورية توجيهية تحت رقم 26/06 موجهة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، تعلن الانطلاق الرسمي لتطبيق مقتضيات القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر سنة 1984 الخاص بالتعويض عن حوادث السير.
ويهدف القانون الجديد إلى تحديث منظومة التعويضات وتعزيز حماية ضحايا حوادث السير، من خلال مراجعة شاملة للآليات المعتمدة في احتساب التعويضات، خاصة على المستوى المالي والتقني.
ومن أبرز مستجدات النص التشريعي، الرفع المباشر للحد الأدنى السنوي للأجر المعتمد في احتساب التعويضات من 9270 درهماً إلى 10270 درهماً، مع اعتماد زيادة تصاعدية قدرها 1000 درهم سنوياً ابتداءً من فاتح يناير 2030، ليصل إلى 14270 درهماً.
كما أنهى القانون العمل بالربط السابق بين الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في التعويضات ونظام الوظيفة العمومية (السلم 1)، مع اعتماد آلية مستقلة وأكثر مرونة لتحديد القيم المرجعية.
ونص القانون كذلك على نسخ الجدول القديم الخاص باحتساب الرساميل التعويضية وتعويضه بجدول جديد يعتمد معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار سن الضحية وأجره السنوي.