أعلنت المحكمة الدستورية، بموجب قرارها رقم 259/25 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2025، مطابقة القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، لأحكام الدستور، بعد إحالته عليها من طرف رئيس الحكومة طبقا للفصل 132 من الدستور وعلى وجه الاستعجال.
وأفادت المحكمة أنها، بعد فحص المسطرة التشريعية ومضامين النص مادة مادة، تأكدت من احترام المشروع للمقتضيات الدستورية، سواء من حيث الاختصاص أو الإجراءات، مبرزة أن مشروع القانون جرى التداول بشأنه داخل المجلس الوزاري، وصودق عليه من طرف مجلسي البرلمان وفق الآجال والشروط الدستورية.
وسجل القرار أن التعديلات همت، على الخصوص، شروط القابلية للترشح، وموانع الأهلية الانتخابية، وحالات التنافي، وتجريد النواب من العضوية، واعتماد الرقمنة في مساطر الترشيح والتصويت، وتعزيز تمثيلية النساء والشباب، وتشديد الزجر في الجرائم الانتخابية، بما في ذلك تجريم الأخبار الزائفة والمحتويات المزيفة التي تمس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية أو بالحياة الخاصة للمترشحين والناخبين، مع مراعاة حرية التعبير والعمل الصحفي المهني.
وفي قرار ثان، أقرت المحكمة الدستورية مطابقة القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، لأحكام الدستور، بعد التأكد من احترامه لمبادئ حرية تأسيس الأحزاب وتنظيمها، وضمان الجدية والتمثيلية الجهوية، وتعزيز الشفافية والحكامة في تدبيرها المالي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تكريس حياد الإدارة ومنع بعض فئات موظفي وزارة الداخلية من الانخراط الحزبي خلال فترة مزاولتهم لمهامهم.
وأكدت المحكمة أن المقتضيات الجديدة المتعلقة بشروط تأسيس الأحزاب، وتنظيم مؤتمراتها، وتمويلها، والاستفادة من الدعم العمومي، وكذا تشجيع مشاركة النساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة، تندرج في إطار الاختصاص التشريعي المخول للمشرع، وتنسجم مع المبادئ الدستورية، ولا تمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
وخلصت المحكمة الدستورية، في ختام قراريها، إلى التصريح بعدم وجود أي مقتضى مخالف للدستور في القانونين التنظيميين المذكورين، وأمرت بتبليغ القرارين إلى رئيس الحكومة ونشرهما في الجريدة الرسمية، على أن تطبق أحكامهما على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بعد تاريخ نشرهما.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
body.postid-1152232