تقدم (ي.ز) إلى النيابة العامة بشكاية تحت عدد 2019/9223 مفادها أن (م.ب) نشر عبر الفايسبوك فيديوهات يتهمه فيها و الجمعية الملكية لمغاربة أوروبا التي يترأسها بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بمشاركة أمه (م.ب) وشقيقته (ث.ز) وبأنهم يتوفرون على أرصدة مصرفية هائلة جنوها من وراء ذلك مما ألحق بأسرته أضرارا نفسية جسيمة.. كما سجلت تلك الوالدة شكاية تحت رقم 2019/9428 بها إدعاءات مماثلة مع إضافة أن ذلك الشخص يزعم بأنها بمعية ابنتها المذكورة وحفيدتها (غ.ف) تملك منزلا قيمته 120 مليون سنتيم وحسابا بنكيا مهما تحصلت على مؤونته بنفس الطريقة المريبة وقد أدلى المشتكيان بقرص مدمج وخمس مقاطع من الأشرطة المشار إليها والتمسا القيام بالمتعين في الموضوع وقد أوكل البحث في النازلة لعناصر الفرقة الجنائية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس.
رئيس جمعية يستغل الدين
عند استجواب المشتكى به فقد اعترف بترويج تلك الفيديوهات علما منه بأن رئيس الجمعية المذكور كان يحصل من المحسنين في الداخل والخارج على هبات نقدية لفائدة المحتاجين بالمغرب الذين كان يسلمهم القليل منها ويحتفظ لنفسه بالكثير، مستغلا في ذلك الدين وجهل المستفيدين .. كما قدم بعض الضحايا شكايات مضمنها أن المسؤول الجمعوي حاز منهم مبالغ مالية متفاوتة لإنجاز أعمال خيرية واجتماعية لكنه لم يقم بما وعدهم به ولم يرجع إليهم ما سلبه منهم .. أما (م.أ) فتورط في التهديد بالقتل وتوجيه اتهامات مجانية للغير بواسطة “اليوتوب” وبناء على المحضر رقم 1929 ج ج/ش ق وعلى مطالبة وكيل الملك في الملف عدد 2019/146 أمر قاضي التحقيق بحبس الظنينين الأول والثاني والذي بعد الاستنطاقين الابتدائي والإعدادي أصدر بتاريخ 17 غشت 2020 قراره بمتابعة المتهمين الأربعة وتقديمهم للمحاكمة.
إصدار أحكام مختلفة
أعلنت غرفة التلبس الإستئنافية بمكناس نهائيا وحضوريا خلال جلستها المنعقدة يوم الخميس من الأسبوع المنصرم، عن تأييد الصادر في الملف الابتدائي عدد 2020/1556 حكم بمؤاخذة ( ي.ز) و (م.أ) و(م.ب) كل منهم بما نسب إليه على خلفية بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والسب والقذف وصنع، عن علم، جواز مرور يتضمن معلومات غير صحيحة واستعماله وعدم احترام مقتضيات الفصلين 5 و 23 من ظهير 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات والضرب وإحداث، عن قصد أضرار، بأموال منقولة، والحكم عليهم، بعد استبعاد تهمتي النصب وخيانة الأمانة، بستة عشر شهرا حبسا نافذا سبعة منها للأول وستة للثاني وثلاثة للأخير مع غرامات مالية نافذة وتعويضات مدنية وبراءة المسماة (م.ب) وهو الحكم الذي طعنت فيه النيابة العامة وباقي الأطراف.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...